responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309

الخامسة - في التعزير المالي :

هل يجوز التعزير بالمال أيضا باتلافه أو أخذه منه أم لا؟ فيه وجهان : من أن الغرض ردع فاعل المنكر وربما يكون التعزير المالي أوفي بالمقصود.

ومن أن أحكام الشرع توقيفية، فلا يجوز التعدي عما ورد في باب الحدود والتعزيرات .

قال ابن الاخوة : "وأما التعزير بالاموال فجائز عند مالك، وهو قول قديم عند الشافعي ..."[1].

وفي الفقه علي المذاهب الاربعة : "وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال علي أنه اذا تاب يرد له ..."[2].

ولكن في المغني : "والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شئ منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لان الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن أحد يقتدي به، ولان الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالاتلاف"[3].

فالتعزير بالمال كان معنونا في كلمات الفقهاء من السنة .

ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال باتلافه أو بأخذه :

الاول : تحريق موسي (ع) للعجل المتخذ الها: ففي سورة طه : (وانظر الي الهك الذي ظلت عليه عاكفا; لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا)[4]. وأحكام الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخها، والعجل كان قيما جدا; صنعه

[1] معالم القربة : 194 - 195 .
[2] الفقه علي المذاهب الاربعة : 5، 401 .
[3] المغني : 10، 348 .
[4] طه 20 : 97 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست