responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 304

وقال العلا مة : "التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها..."[1].

الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضا:

ظاهر ما مر من المبسوط عموم الحكم لكل محرم، صغيرا كان أو كبيرا. ولكن في الجواهر: "قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر..."[2].

أقول : نظره (ع) الي قوله - تعالي - : (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ...)[3].

ولكن يمكن الاشكال في أصل الاختصاص بالكبائر، لان المفروض كون الصغيرة أيضا محرمة مبغوضة شرعا، والاية انما تدل علي التكفير والعفو عنها في العقبي فلا ينافي جواز التعزير عليها فعلا ردعا للفاعل عن تكرارها ولغيره عن

الاتيان بمثلها.

الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه :

قال في الصحاح : "التعزير: التعظيم والتوقير، والتعزير أيضا: التأديب، ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيرا"[4].

وفي القاموس : "العزر: اللوم . عزره يعزره وعزره، التعزير: ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب"[5].

[1] تحرير الاحكام : 2، 239 .
[2] الجواهر: 41، 448 .
[3] النساء 4 : 31 .
[4] صحاح اللغة : 2، 744 .
[5] القاموس : 278 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست