responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 303
بالاقرار لا بالبينة كان للامام عفوه، بل مطلقا علي قول [1].

وأما التعزيرات فهل يكون تنفيذها واجبا، أو تكون باختيار الامام، أو فيه تفصيل ؟

في المسألة وجوه : قال الشيخ : "التعزير الي الامام بلا خلاف، الا اذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه . وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل اليه، ويجوز له تعزيره ..."[2].

وفي المغني لابن قدامة : "والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب اذا رآه الامام، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : ليس بواجب ..."[3].

ولكن المستفاد من أكثر الاخبار الواردة في التعزيرات، وكذا من أكثر كلمات الاصحاب وجوب التعزير في موارده بدوا وبالطبع، وان قلنا بسقوطه ان تاب قبل قيام البينة، وبجواز عفو الحاكم عنه ان كان الثبوت بالاقرار لا بالبينة كما هو الظاهر. فأنت تري روايات الباب وكلمات الاصحاب مشحونة بقولهم : عزر، أو يعزر، أو أدب، أو يؤدب، أو ضرب، أو يضرب تعزيرا، أو عليه تعزير، أو جلد، أو يجلد ونحو ذلك من الالفاظ التي تكون بصورة الاخبار ويراد بها الامر قطعا. وبعض فقهائنا أيضا عبروا بلفظ الوجوب، وحمله علي معناه اللغوي ، أعني الثبوت خلاف الظاهر:

ففي الغنية : "واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح والاخلال بالواجب الذي لم يرد من الشارع بتوظيف حد عليه ..."[4].

[1] راجع الوسائل : 18، 330 - 331 .
[2] الخلاف : 3، 223 .
[3] المغني : 10، 348 .
[4] الجوامع الفقهية : 562 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست