نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 261
فللقائل بعدم الاعتبار أن يستدل بوجهين :
الاول : اطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف الاتيات ونحوها مما
استفيد منه الاذن في القضاء للفقيه .
الثاني : استقرار السيرة في زمان النبي 6 والائمة (ع) علي الرجوع
والارجاع الي آحاد الصحابة من غير لحاظ الاعلمية مع وضوح اختلافهم في
الفضيلة .
ويستدل علي اعتبار الاعلمية بأمور:
الاول : الاصل في المسألة يقتضي اعتبار الاعلمية فانه القدر المتيقن .
ويرد عليه أن الاصل لا يقاوم ما مر من الدليلين .
الثاني : أن الظن بقول الاعلم أقوي، وترجيح المرجوح قبيح .
ويرد عليه مضافا الي منع القوة دائما; اذ لعل المفضول يوافق كثيرا من
أفاضل الاموات، أنه لا دليل علي تعين الاخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال
وجود الرجحان في تسهيل الامر علي الناس بالتخيير بين الافضل وغيره .
الثالث : ما في كتاب أمير المؤمنين (ع) لمالك : "ثم اختر للحكم بين الناس
أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادي
في الزلة ..."[1].
ويرد عليه أنه لا دلالة فيه علي اعتبار الاعلمية، اذ المراد بالافضل في
كلامه (ع) من اشتمل علي صفات كمالية عديدة ذكرها(ع) كما يظهر بالمراجعة . ولو
سلم شمول اطلاقه للاعلمية أيضا فهو في مقام بيان وظيفة الوالي ، فلا يدل علي
تكليف المتخاصمين .
الرابع : بعض الروايات الدالة علي تقديم الافقه علي غيره : ففي مقبولة عمر
[1] نهج البلاغة، عبده : 3، 104; صالح : 434، الكتاب 53 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 261