responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 180

المسألة 2 - الظاهر وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها، اذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر، وعليها يتوقف حفظ كيان الاسلام والمسلمين وتعطيلها يوجب تعطيل الاسلام بمفهومه الوسيع .

فان اخترنا أن الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبون من قبل الائمة (ع) للولاية، فعليهم التصدي لشؤونها كفاية، وعلي المسلمين اطاعتهم، وان قلنا بصلاحهم لذلك فقط، وأن الولاية الفعلية تتوقف علي انتخاب الامة، فعليهم عرض أنفسهم وعلي المسلمين ترشيحهم وانتخابهم . والتارك لذلك من الفريقين مع الامكان عاص بلا اشكال، كما هو مقتضي الوجوب الكفائي .

المسألة 3 - هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفا فقط حين الانتخاب، أو لابد منها وضعا بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الامامة بدونها؟

أما علي القول بنصب الفقهاء فلا اشكال، اذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط وغير الواجد لم ينصب فلا يكون واليا.

وأما علي القول بالانتخاب فظاهر الايات والروايات أيضا كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأن الاسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي ، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وان اختاروه بآرائهم . فتأمل في قوله تعالي : (لا ينال عهدي الظالمين)[1]. وقول الرسول الاكرم 6: "لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية علي من يلي"[2]. والامر والنهي في هذا السنخ من الامور أيضا ظاهران في الارشاد الي الشرطية والمانعية . هذا.

[1] البقرة 2 : 124 .
[2] الكافي : 1، 407 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست