responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 173

وقال العلا مة الطباطبائي : "والكلمة مأخوذة من البيع بمعناه المعروف، فقد كان من داءبهم أنهم اذا أرادوا انجاز البيع أعطي البايع يده للمشتري ... وبذلك سمي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة ومبايعة . وحقيقة معناه اعطاء المبايع يده للسلطان مثلا ليعمل به ما يشاء"[1].

فان قلت : ولكن نحن نعلم أن الرسالة والولاية لرسول الله6 وكذلك الامامة لامير المؤمنين والائمة من ولده (ع) عندنا لم تحصلا بتفويض الامة وبيعتهم بل بجعل الله - تعالي - ونصبه، بايعت الامة أم لا. فأهل المدينة في بيعة العقبة الاولي أو الثانية مثلا بايعوه بعد قبول نبوته وزعامته، فكانت البيعة تأكيدا للاعتراف القلبي وميثاقا بينهما علي تنفيذ ما التزموا به .

قلت : نعم، رسول الله6 كان رسولا لله ووليا من قبل الله - تعالي - بلا اشكال وان لم تبايعه الامة ولم تسلم له، وكذلك الامامة لامير المؤمنين والائمة من ولده (ع) عندنا. ولكن لما ارتكز في أذهان الناس ثبوت الرياسة والزعامة بتفويض الامة وبيعتهم وكانت البيعة أوثق الوسائل لانشائها وتنجيزها في عرفهم، طالبهم النبي 6 بذلك لتحكيم ولايته خارجا. وبالجملة، اذا كان لتحقق أمر طريقان وكان أحدهما أعهد عند الناس وأوثق وأنفذ فايجاده بالطريقين يوجب تأكده قهرا، كما هو مقتضي اجتماع العلل علي معلول واحد.

وعلي هذا فامامة أمير المؤمنين (ع) وان تحققت عندنا بنصب الله أو نصب الرسول، ولكن لما كان انشاؤها وجعلها من قبل الامة بالبيعة مما يوجب تأكدها وأوقعيتها في النفوس واستسلام الناس لها، أخذ له رسول الله6 البيعة بعد نصبه . وما يقال من أن تمسك أمير المؤمنين (ع) لاثبات خلافته في مكاتباته ومناشداته ببيعته المهاجرين والانصار وقع منه جدلا، فلا يراد منه أنه (ع) لم يكن يري للبيعة

[1] الميزان : 18، 274 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست