responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 139
والا كان للامة حق الانتخاب، ولكن لا مطلقا بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة . فالامامة تنعقد أولا وبالذات بالنصب، وعند فقده بانتخاب جميع الامة أو أكثرهم أو أهل العقد والحل اذا تعقبه رضا الجميع أو الاكثر، بمرحلة واحدة أو بمراحل .

وأما التغلب بالقهر، أو ولاية العهد، أو بيعة بعض الناس، فلا يكون سببا للالزام وايجاب الطاعة، لان نفوذ تعيين عدد قليل كخمسة من الناس في حق الجميع لا ملاك له في العقل والشرع .

حتي اذا فرض أن الامة انتخبت فردا للامامة ولم يفوض اليه تعيين غيره لما بعده، فبأي حق يعين غيره ؟

نعم، لو كان الامام معصوما - كما نعتقده في الائمة الاثني عشر - فلا محالة يكون تعيينه للامام بعده حجة شرعية علي تعينه من قبل الله - تعالي - أو من قبل الرسول 6، أو كون التعيين مفوضا اليه، أو كون المعين أفضل الافراد وأجمعها للشرائط، فيلزم أتباعه . ولكن ليس كلامنا هنا في الامام المعصوم، فانها مسألة كلامية .

ومقتضي ما ذكروه من امامة المتغلب مطلقا أن الخارج علي الامام الموجود في أول الامر باغ يجب قتاله ودفعه، ثم اذا فرض غلبته انقلب اماما واجب الاطاعة وان كان من أفسق الفسقة والظلمة ! وهذا أمر عجيب لا يقبله الطبع السليم . وما دل علي وجوب اطاعة أولي الامر لا يراد بها اطاعة كل من تسلط وتأمر ولو بالقهر والغلبة، بل اطاعة من حقت له الولاية والامر في خصوص ما فوض اليه أمره . فوجوب الاطاعة هنا حكم يدور مدار موضوعه الخاص، ولا يحقق الحكم موضوع نفسه، كما هو واضح .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست