responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 137

الفصل الاول

في ذكر الاقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

1 - قال الماوردي : "والامامة تنعقد من وجهين : أحدهما اختيار أهل العقد والحل ، والثاني بعهد الامام من قبل . فاما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الامامة منهم علي مذاهب شتي ، فقالت طائفة : لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته اجماعا... وقالت طائفة أخري : أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون علي عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الاربعة ... وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولا ها أحدهم برضا الاثنين ليكون حاكما وشاهدين ... وقالت طائفة أخري : تنعقد بواحد..."[1].

2 - وقال ابن قدامة : "وجملة الامر أن من اتفق المسلمون علي امامته وبيعته ثبتت امامته ووجبت معونته ... وفي معناه من ثبتت امامته بعهد النبي 6 أو بعهد امام قبله اليه . فان أبا بكر ثبتت امامته باجماع الصحابة علي بيعته، وعمر ثبتت امامته بعهد أبي بكر اليه ... ولو خرج رجل علي الامام فقهره وغلب الناس بسيفه حتي أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار اماما يحرم قتاله والخروج

[1] الاحكام السلطانية : 6 - 7 .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست