responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 89
..........................................................................................

وعصارة الاشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة او عشر قطرة من الماء او غيرها من المائعات، حتي ا نه لو بل الخياط الخيط بريقه او غيره ثم رده الي الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، الا اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه علي وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك واخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده الي الفم، فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، الا مع الاستهلاك علي الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه .

(مسالة 1): لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم وان احتمل ان تركه يؤدي الي دخول البقايا بين الاسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم ان تركه يؤدي الي ذلك وجب عليه وبطل صومه علي فرض الدخول .

(مسالة 2): لا باس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا، بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه - كتذكر الحامض مثلا - لكن الاحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمد السبب .

(مسالة 3): لا باس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وما ينزل من الراس ما لم يصل الي فضاء الفم، بل الاقوي جواز الجر من الراس الي الحلق وان كان الاحوط تركه، واما ما وصل منهما الي فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع . ومتأخر عن "الخلاف" فسقط حكمه"،[1] انتهي . وهذا يناقض ما حكي عنه في "المختلف"، وكيف كان : فحصول الافطار بما صدق عليه الاكل والشرب وان كان المأكول والمشروب غير معتادين مشتهر، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات

[1] الخلاف 2 : 213، المسالة 72.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست