responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 88
..........................................................................................

ففي "المختلف": "قال الشيخ في "المبسوط": يجب القضاء والكفارة باكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصي والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والاشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه ومأ الورد وغيرها.[2] وبه قال المفيد وابن حمزة وابن ادريس .[1] وقال السيد المرتضي : الاشبه أ نه ينقض الصوم ولا يبطله،[3] واختاره ابن الجنيد. ونقل السيد عن بعض أصحابنا: أ نه يوجب القضاء خاصة".[4]

وفي "الخلاف": "اذا أكل ما لا يؤكل باختياره كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر وهو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي فانه قال : لا يفطر الا المأكول المعتاد...".[5]

وفيه : "من أكل البرد النازل من السماء افطر، وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن أبي طلحة الانصاري ا نه كان يقول : لا يفطر. دليلنا: اجماع المسلمين فان هذا الخلاف قد انقرض"،[6] هذا.

وفي "الناصريات": "ولا خلاف فيما يصل الي جوف الصائم من جهة فمه اذا اعتمد أ نه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وانما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال : انه لا يفطر. وروي نحوه عن أبي طلحة . والاجماع متقدم

[1] جمل العلم والعمل، ضمن رسائل الشريف المرتضي 3 : 54; مسائل الناصريات : 294، المسالة 129.
[2] المبسوط 1 : 270.
[3] المقنعة : 344 - 345 ; الوسيلة : 142 ; السرائر 1 : 377.
[4] جمل العلم والعمل، ضمن رسائل الشريف المرتضي 3 : 54.
[5] مختلف الشيعة 3 : 257، المسالة 21.
[6] الخلاف 2 : 212، المسالة 71.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست