نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 321
(مسالة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي ثلاثة وعشرون |63|
يوما، الا في حج او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه . |64|
(مسالة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الافطار التملي من
الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وان كان الاقوي
جوازه .
فصل : [ موارد جواز الافطار]
وردت الرخصة |65| في افطار شهر رمضان لاشخاص، بل قد يجب :موارد جواز الافطار
الاول والثاني : الشيخ والشيخة ; اذا تعذر عليهما الصوم او كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما
الافطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة، بل في صورة التعذر |66| ايضا التكفير
بدل كل يوم بمد من طعام، والاحوط مدان، والافضل كونهما من حنطة، والاقوي
وجوب القضاء |67| عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش، فانه يفطر; سواء كان بحيث لا يقدر علي الصبر، او كان فيه
مشقة، ويجب عليه التصدق بمد، والاحوط مدان ; من غير فرق بين ما اذا كان مرجو
|63| لا دليل علي هذا الاستثناء الا رواية مرسلة .[1]
|64| او نحو ذلك من موارد الضرورة .
|65| الظاهر من روايات الباب هي العزيمة، لا الرخصة .
|66| علي الاحوط في هذه الصورة، وكذا في ذي العطاش .
|67| بل الاقوي عدم الوجوب، ولكنه احوط.
[1] وسائل الشيعة 10 : 195، كتاب الصوم، ابواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 321