responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 321

(مسالة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي ثلاثة وعشرون |63| يوما، الا في حج او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه . |64|

(مسالة 6): يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وان كان الاقوي جوازه .

فصل : [ موارد جواز الافطار]

وردت الرخصة |65| في افطار شهر رمضان لاشخاص، بل قد يجب :موارد جواز الافطار

الاول والثاني : الشيخ والشيخة ; اذا تعذر عليهما الصوم او كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما الافطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة، بل في صورة التعذر |66| ايضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والاحوط مدان، والافضل كونهما من حنطة، والاقوي وجوب القضاء |67| عليهما لو تمكنا بعد ذلك .

الثالث : من به داء العطش، فانه يفطر; سواء كان بحيث لا يقدر علي الصبر، او كان فيه مشقة، ويجب عليه التصدق بمد، والاحوط مدان ; من غير فرق بين ما اذا كان مرجو

|63| لا دليل علي هذا الاستثناء الا رواية مرسلة .[1]

|64| او نحو ذلك من موارد الضرورة .

|65| الظاهر من روايات الباب هي العزيمة، لا الرخصة .

|66| علي الاحوط في هذه الصورة، وكذا في ذي العطاش .

|67| بل الاقوي عدم الوجوب، ولكنه احوط.

[1] وسائل الشيعة 10 : 195، كتاب الصوم، ابواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست