responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 320
وكذا في الرجوع المناط دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع اذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وكذا في العود اذا كان الوصول الي حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .

(مسالة 2): قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، لكن يستثني من ذلك موارد:|60|

احدها: الاماكن الاربعة، فان المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعين الافطار. الثاني : ما مر من الخارج الي السفر بعد الزوال، فانه يتعين عليه البقاء علي الصوم مع ا نه يقصر في الصلاة . الثالث : ما مر من الراجع من سفره، فانه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع ا نه يتعين عليه الافطار.

(مسالة 3): اذا خرج الي السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الا بعد الوصول الي حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الكفارة |61| عليه ان افطر قبله .

(مسالة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر، واما غيره من الواجب المعين فالاقوي |62| عدم جوازه الا مع الضرورة، كما ا نه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان .

|60| وقد مر ان الاحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة، ولكن يفطر الصوم .

|61| علي الاحوط كما مر.

|62| بل الاحوط وكذا فيما بعده، بل الظاهر في النذر الجواز وعدم وجوب الاقامة .
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست