responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 266
..........................................................................................

وفي نذر "الانتصار": "ومما انفردت به الامامية أن من خالف النذر حتي فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك فان تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة . دليلنا علي صحة ما ذهبنا اليه : الاجماع المتردد".[1]

وفي صوم "النهاية": "فمن أفطر في يوم قد نذر صومه متعمدا وجب عليه ما يجب علي من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فان لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما أو تصدق بما تمكن منه فان لم يستطع استغفرالله وليس عليه شئ".[2]

وفي كفارات "النهاية": "وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا فيها أيها شاء فعل فقد أجزأه . ومتي عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر علي ذلك اطعم عشرة مساكين أو قام بكسوتهم فان لم يقدر علي ذلك تصدق بما استطاع فان لم يستطع شيئا أصلا استغفر الله تعالي ولا يعود".[3]

وفي صوم "الغنية" (في حكم الصوم النذر والعهد): "فان أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا، فعليه ما علي المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة".[4]

وفي باب اليمين واخويه منها في حكم العهد: "ومتي خالف لزمه عتق رقبة أو

[1] الانتصار : 194 - 195.
[2] الانتصار : 360.
[3] النهاية : 167.
[4] النهاية : 570.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست