responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 265
..........................................................................................

الخامس : التفصيل بين القادر والعاجز. فالاول كالاول والثاني كالثاني اختاره الشيخ [1] في مقام الجمع بين الاخبار.

السادس : التفصيل بينهما أيضا فالاول كالثالث والثاني كالثاني كما في احدي كلامي المفيد[3] ونسب الي الراوندي [2] أيضا، هذا.

فلنذكر بعض عبائر الاصحاب في المقام . قال في صوم "الخلاف": "من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط".[4]

وفي نذر "الخلاف": "اذا نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وعليه ما علي من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط".[5]

وفي صوم "الانتصار": "ومما انفردت به الامامية القول بان من نذر صوم يوم بعينه فافطر لغير عذر وجب عليه قضاؤه ومن الكفارة ما يجب علي من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون الكفارة . ودليلنا: الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط . . .".[6]

[1] راجع : وسائل الشيعة 22: 394، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 23، ذيل الحديث 8.
[2] تهذيب الاحكام 8 : 306، ذيل الحديث 1136 ; الاستبصار 4 : 55، ذيل الحديث 194.
[3] المقنعة : 362.
[4] فقه القرآن 2 : 237.
[5] الخلاف 2 : 221، المسالة 84 .
[6] الخلاف 6 : 201، المسالة 15.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست