responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 263
..........................................................................................

التكافؤ كان مقتضي التخيير بين الاخبار المتعارضة كما هو الاقوي جواز اختياره أيضا، فتدبر.

ثم هل يجب التتابع في الثلاثة أيام في المقام أم لا؟ مقتضي عبارة "المقنعة"[1] وكذلك من عبر بكفارة اليمين وجوبه، وجعله في حاشية الاستاذ الخميني مد ظله أحوط[2] وغاية ما يمكن أن يستدل عليه أمران :

الاول : دعوي انصراف الثلاثة الي الثلاثة المتتابعات .

الثاني : كون الكفارة في المقام من مصاديق كفارة اليمين لا نها من خصالها ولذا عبر عنها بها في "المقنعة" و "المراسم"[3] فتصير مشمولة للاخبار المستفيضة الحاكمة بلزوم التتابع في كفارة اليمين .[4]

وفي "التذكرة" ما حاصله : كل صوم يلزم فيه التتابع الا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من عهد. ويمين وصوم قضاء رمضان . وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي . وأما ما عدا الاربعة كصوم كفارة الظهار والقتل والافطار واليمين واذي حلق الرأس وثلاثة أيام الهدي فانه يجب فيها التتابع ...[5]

هذا، ولكن الانصراف بدوي لا يفيد وما نحن فيه ليس من مصاديق كفارة اليمين، ولو فرض تعبير القوم بها عنها فلا يدل علي كون المراد بها في الروايات أيضا ما يعمها، والاصل يقتضي عدم وجوب التتابع وان كان مع ذلك كله موافقا للاحتياط.

[1] الفقيه 2 : 96 / 431 ; وسائل الشيعة 10 : 349، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.
[2] المقنعة : 570.
[3] العروة الوثقي 3 : 593.
[4] المقنعة : 365 ; المراسم : 187.
[5] راجع : وسائل الشيعة 10 : 382 - 384، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 10.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست