responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 262
..........................................................................................

وكيف كان : فالراوي عنه في هذا الخبر هو ابن محبوب وقد تلقي الاصحاب أيضا هذه الرواية بالقبول، فتدبر.

الطائفة الثالثة : ما دلت علي وجوب كفارة رمضان وهي موثق زرارة [1] ومرسل حفص بن سوقة [3] ومرسل الصدوق [2] وان كان يحتمل جدا كون الاخير نفس الموثق . وربما تحمل هذه الطائفة علي الاستحباب أو علي كون التشبيه فيها ناظرا الي بيان أصل الكفارة لا قدرها، فتدبر، أو علي الافطار مع الاستخفاف كما مر عن الشيخ، هذا.

وأما كفارة اليمين أو التخيير بين اطعام العشر والصيام فلا دليل عليهما في المقام ويظن جدا أن القائل بهما يريد ما مر من اطعام العشر والصيام مرتبا كما يظهر ذلك من عبارة المفيد في كفارات "المقنعة" كما مر، ويكون المراد بلفظة "أو" في "الغنية" ونحوها التنويع لا التخيير.

وكيف كان : فما دل عليه الروايات في المسألة ثلاثة أقوال : عدم الوجوب، ووجوب كفارة رمضان، ووجوب اطعام العشر، والصيام مرتبا، وقد مر أن الاول مخالف للشهرة المحققة والاجماعات المنقولة، أضف الي ذلك موافقتها للعامة فالامر يدور بين الاخيرين والاقوي هو الاخير لا نه المشهور أو الاشهر، ولو سلم

[1] تعليقات علي منهج المقال، البهبهاني : 90 / السطر 33 وراجع : منتهي المقال في احوال الرجال 2: 319.
[2] تهذيب الاحكام 4 : 279 / 846 ; وسائل الشيعة 10 : 348، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 3.
[3] الكافي 4 : 103 / 7 ; وسائل الشيعة 10 : 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست