responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 260
..........................................................................................

وفي "المقنعة" في الكفارات : "وان كان افطاره فيه (القضاء) بعد الزوال كان عليه كفارة يمين - اطعام عشرة مساكين فان لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات - وقضي مكانه يوما". وفي صومها: "فان افطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله فان لم يمكنه الاطعام، صام ثلاثة أيام بدل الاطعام".[1]

وفي "المراسم": "ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان فافطر قبل الزوال فلا شئ عليه وان افطر بعده فعليه كفارة يمين".[2]

وفي "النهاية": "وان فعل ذلك بعد الزوال قضي ذلك اليوم وكان عليه اطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة، وقد رويت رواية : "أن عليه مثل ما علي من افطر يوما من شهر رمضان"،[3] والعمل ما قدمناه ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية : من افطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا، ومن افطر علي غير ذلك الوجه فليس عليه الا الاول ..." .[4]

وفي "الغنية": "ومن افطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال اثم وان كان بعد الزوال تضاعف اثمه ووجب عليه صيام ثلاثة ايام أو اطعام عشرة مساكين، كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، ومن أصحابنا من قال : ان كان الافطار في قضاء وجب لافطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. وقد قدمنا أن

[1] الانتصار : 195 - 196.
[2] المقنعة : 570 و360.
[3] المراسم : 187.
[4] تهذيب الاحكام 4 : 279 / 846 ; وسائل الشيعة 10 : 348، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 3.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست