السادس : التفصيل بين المفطر المستخف وغيره فكفارة المستخف كفارة رمضان
وكفارة غيره ما عن المشهور وهو مختار ابن حمزة في "الوسيلة"[1] واحتمله
الشيخ [2] أيضا في مقام الجمع بين الاخبار.
السابع : التفصيل بين القضاء عن صوم رمضان، ثبت في افطاره الكفارة وبين
غيره كما يظهر من عبارة ابن زهرة نسبته الي بعض .[3] وكيف كان : فلنذكر بعض
عبائر الاصحاب :
ففي "الخلاف": "من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه
وكان عليه الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة
الاحتياط".[4]وفي "الانتصار": "ومما انفردت به الامامية القول بأن من نوي من الليل صيام
يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الافطار فيه لغير عذر، وكان افطاره بعد
الزوال وجب عليه كفارة، وهي اطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله، وان لم يقدر
علي الاطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، وان كان افطاره في هذا اليوم قبل
الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه . وباقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل
ولا يوجبون هاهنا كفارة، بل قضاء يوم فقط، والحجة لمذهبنا الاجماع الذي يتكرر
وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة".[5]