responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 244
وكذا لا باس بمص لسان |10| الصبي او الزوجة اذا لم يكن عليه رطوبة،|11| ولا بتقبيلها|12| او ضمها او نحو ذلك .

عنه أعني خبر العاشر[1] والظاهر كونهما خبر واحدا مختلفا في النقل لوحدة السائل والمسؤول والمسؤول عنه تقريبا فتسقط كلاهما عن الحجية فيبقي سائر أخبار النهي بلا معارض فالكراهة تثبت بلا ريب، فتأمل .

وأما الحرمة فمفروغ العدم وعليه الاتفاق، وكلام ابن أبي عقيل [2] أيضا لا يدل علي الحرمة واطلاقات أخبار الجواز مع كونها في مقام البيان أيضا ينفيها، فتدبر.

|10| للاصل والعموم والاخبار الخاصة، فراجع الباب 34 [3] وحكم الصبي يعلم من حكم الزوجة والزوج بالقاء الخصوصية .

|11| ولا حدثت بالمص وأخبار الجواز وان كانت مطلقة ولكن الظاهر كونها في مقام بيان حكم مجرد المص فلا تدل علي جواز ابتلاع رطوبة فم الغير. اللهم الا أن يستظهر جواز ابتلاعها بالملازمة العرفية اذ عدم الرطوبة وعدم حدوثها مجرد فرض، فجواز المص يلازم جواز ابتلاعها، فتدبر.

|12| للاصل والعموم والاخبار الخاصة، فراجع الباب 33 و34.[4] نعم، يشترط في جوازها أن يثق من نفسه أن لا يسبقه منيه كما سيأتي .

[1] تهذيب الاحكام 4 : 262 / 782 ; وسائل الشيعة 10 : 83، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 3.
[2] وهو رواية الحلبي ، راجع : وسائل الشيعة 10 : 84، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 10.
[3] مختلف الشيعة 3 : 294، المسالة 45.
[4] وسائل الشيعة 10 : 102، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 34.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست