responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 238
ولا ببلع ريقه بعده وان وجد|4| له طعما فيه ; ما لم يكن ذلك بتفتت اجزاء منه، بل كان لاجل المجاورة، وكذا لا باس بجلوسه |5| في الماء ما لم يرتمس ;

طعم الريق انما يكون بتفتت الاجزاء فيصدق أ نه لم يجتنب الطعام بالمعني الشامل لمثل العلك، ومع وجدان الطعم لا يصدق الاستهلاك عرفا، ومن الغريب عن مثل العلا مة أ نه حكي في "المختلف" عن الشيخ أ نه استدل علي المنع بامتناع انتقال الاعراض فيكون الطعم بتفتت الاجزاء، ثم أجاب عنه : "بمنع من التخلل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم".[1]

أقول : ما ذكره العلا مة فاسد عقلا وفي المقام العرف أيضا يتوجه بأن الطعم للعلك لا للريق فالحق ما ذكرناه من التفصيل، وبه تشهد أخبار الباب فيكون في صورة التفتت والبلع مبطلا وان لم يدل عبارة "النهاية"[2] علي الابطال، حيث لم يذكره في عداد ما يوجب القضاء والكفارة والقضاء فقط، فتدبر.

|4| مر أن الظاهر هو البطلان حينئذ.

|5| بلا خلاف للاصل وعموم قوله : "لا يضر" وصحيحتا محمد بن مسلم والحلبي [4] وخبرا حنان بن سدير وابن راشد[3] المتضمنة لجواز استنقاع الصائم

[1] تهذيب الاحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ; الفقيه 2 : 67 / 276 ; وسائل الشيعة 10 : 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.
[2] مختلف الشيعة 3 : 288، المسالة 37.
[3] النهاية : 157.
[4] الكافي 4 : 106 / 3 و 1 ; تهذيب الاحكام 4 : 203 / 587 ; وسائل الشيعة 10 : 36 و 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2 و 7.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست