responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 177
..........................................................................................

يصح علي فرض القول به فيما اذا لم يرتبط الجملتان سؤالا وجوابا.

ومن الممكن قريبا أن الجواب وقع عن حكم الحيض أو النفاس وسقط من الحديث جوابه (ع) عن حكم الاستحاضة أو أعرض عن جوابها في المكاتبة التي هي في معرض الخطر حيث ان المشهور بين العامة كون الاستحاضة حدثا أصغر ولا يلتزم بوجوب الغسل لها الا القليل منهم .

وبالجملة : فالاعراض عن جواب الاستحاضة لمكان التقية وأما احتمال قرائة "تقضي" من باب التفعل أو كون "تقضي" بمعني أدت أو مضت فخلاف الظاهر جدا. وكيف كان : فاثبات الحكم بهذه الرواية مع اغتشاشها مشكل، والحكم بعدم الاضرار مع فتوي المشهور بالاضرار أشكل، فما في المتن من الاحتياط وجوبا هو الاوفق بالاحتياط.

ثم انه علي فرض الاعتبار، فهل يعتبر في صحة صومها خصوص الاغسال أو مطلق ما يجب عليها من الوضوءات والاغسال وتغيير الخرقة واحتشاء القطنة ونحو ذلك . المستفاد من الرواية هو الاول، والمستفاد من عبارة الشيخ في "النهاية"[1] وابن ادريس في "السرائر"[2] هو الثاني .

بل يؤيد ذلك ما نسب الي المشهور من تعبيرهم بعد ذكر أحكام الاستحاضة بأقسامها الثلاثة بقولهم : "فاذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر"[3] بناء علي كون

[1] الفقيه 2 : 144 - 145 / 1989، طبع مؤسسة النشر الاسلامي .
[2] النهاية : 165.
[3] السرائر 1 : 407.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست