responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 15
..........................................................................................

وفي "المعتبر" في باب الصوم : "من أفطر مستحلا فهو مرتد ان كان ممن عرف قواعد الاسلام".[1]

وكيف كان : فليست المسألة معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا أصلا ولا يوجد في أخبارنا المروية أيضا كلمة "الضروري" و "ان منكره كافر" حتي يبحث عن كونه سببا مستقلا أو لا.

ولعل تعبيرهم ب-' "الضروري" مع عدم وجوده لا في الاخبار ولا في كلمات القدماء من الاصحاب للتنبيه علي ما به يعلم غالبا كون المنكر (بالكسر) عالما بكون المنكر (بالفتح) مما جاء به النبي 6; حيث ان تكفيرنا للمنكر متوقف علي علمنا بعلمه المذكور، سواء نشاء علمنا به من الخارج أو من جهة اقراره أو من جهة كون المنكر (بالفتح) ضروريا لا يخفي علي مثل هذا الشخص الناشي بين المسلمين .

وبالجملة : فضرورية كونه من الاسلام أمارة علي علم المنكر بكونه من أحكامه، فيرجع انكاره الي انكار الاسلام ولو ببعضه قلبا أو جحودا فقط.

وربما يقال : ان التعبير ب-' "الضروري" لبيان لزوم كون المسألة مما يعرفه جميع الفرق والمذاهب الاسلامية، لا مما يقر به بعض دون بعض، وعلي أي حال فالمرجع والمحكم هي أخبار المسألة وهي كثيرة، فراجع رواية عبدالرحيم القصير[5] وأبي الصباح [4] والرقي [3] وموسي بن بكير[2] ومحمد بن

[1] المعتبر 2 : 681.
[2] الكافي 2 : 27 / 1; وسائل الشيعة 28 : 354، كتاب الحدود، أبواب حد المرتد، الباب 10، الحديث 50 .
[3] الكافي 2 : 33 / 2; وسائل الشيعة 1 : 34، أبواب مقدمة العبادات، الباب 2، الحديث 13.
[4] الكافي 2 : 383 / 1 ; وسائل الشيعة 1 : 30، أبواب مقدمة العبادات، الباب 2، الحديث 2.
[5] الكافي 2 : 385 / 6.
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست