نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 420
نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره |1|، كما يجوز عملهم
و لكن فيه منع كون الاية خاصة بالصدقة الواجبة فقط، اذ المورد غير مخصص .
ثم انه يظهر من صحيحة عيص بعد تطبيق 6 قوله : "ان الصدقة لاتحل لي و لا لكم" علي العاملين ان هذه
العبارة الواردة في اكثر أخبار الباب لا تختص بالفقراء، بل تكون عامة . و مقتضاه حرمة سائر السهام ايضا
علي الهاشمي . نعم يشكل الالتزام بذلك في سهم سبيل الله، فلوفرض بناء مسجد، أو مستشفي، أو عمارة
طريق من الزكاة فهل يمكن الالتزام بعدم جواز استفادة الهاشمي منه ؟ و هل يمكن الالتزام بعدم جواز
استيجار البناء الهاشمي له من الزكاة ؟ اللهم الا ان يفرق بين صورة الاعطاء و التمليك، و بين صرف الزكاة
في المصرف . و لا تمليك في سبيل الله، بل هو مصرف محض . و هذا بخلاف العامل و ابن السبيل مثلا. و
لعلنا نعود الي المسألة عند بيان شرائط المستحقين، فانتظر.
|1| يعني من غير الزكاة لمامر في اعطاء الزكاة للعامل من عدم الفرق بين انحاء الاعطاء من التعيين بنحو
الاستيجار، أو الجعالة،أو الاعطاء بعد العمل مجانا. و لكن في الجواهر في ذيل البحث عن اعتبار الحرية
مالفظه :"كما انه ينبغي ان يعلم ان المراد في المقام و نظائره صيرورته عاملا مندرجا في آية الزكاة، لا انه غير
قابل لاصل العمل في الزكاة، فانه لا اشكال في صحة استيجاره من بيت المال، و تبرعه لو اذن له سيده بلا
عوض، بل قد يقال بجواز اجارته من الزكاة، بل من الزكاة التي يستأجر للعمل فيها، لعدم كونه من العاملين
الذين هم بعض مصارف الزكاة . و كذا الكلام في الهاشمي . ضرورة عدم كون ذلك اخذا من الزكاة علي وجه
التصدق بها عليهم، بل هي اجرة علي عمل قد وقعت ممن له الولاية علي الفقراء. و هو واضح بادني تامل،
كوضوح عدم البأس في العبد و غيره حتي الصبيان اذا كانوا من توابع العمل و ليسوا بعمال نواب من
الامام (ع) أو نائبه بحيث يندرجون في مصارف الزكاة" [1]
.
أقول : قد مر منا ان العامل لا ينحصر في الولي و الامين العام المنصوب مستقيما من قبل الامام بل له مراتب
كثيرة، فكل من صدر عنه ادني عمل علي الزكاة من حين تؤخذ من المالك الي ان