responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 419
..........................................................................................

يستعملهم علي صدقات المواشي ، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله - عزوجل - للعالمين عليها، فنحن اولي به، فقال رسول الله 6: يا بني عبدالمطلب (هاشم)! ان الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكني قد وعدت الشفاعة (الي ان قال): اتروني مؤثرا عليكم غيركم [1] ؟.

هذا، مضافا الي الاخبار المطلقة المستفيضة، بل المتواترة اجمالا، المروية بطرق الفريقين، الحاكمة بعدم حلية الصدقة علي بني هاشم أو آل محمد، المعمول بها عند الفريقين . فان اطلاقها يشمل العاملين ايضا.

و النسبة بينها و بين كل واحد من الاصناف كالعاملين مثلا و ان كانت بنحو العموم من وجه فيتعارضان في مورد الاجتماع اعني العامل الهاشمي مثلا و مقتضي القاعدة سقوطهما.

و لكن يمكن ان يجاب عن ذلك اولا بان الاصل بعد التساقط هنا الاشتغال .

و ثانيا بان الظاهر ملاحظة النسبة بين هذه الاخبار و بين مجموع الاصناف الثمانية و لحاظها موضوعا موحدا، فيصير موضوع هذه الاخبار خاصا بالنسبة اليها، و الالزم طرح هذه الاخبار و عدم بقاء مورد لها. نظير ماذ كروه في ملاحظة النسبة بين ادلة نفي العسر و الحرج و الضرر، و بين الادلة الاولية علي فرض انكار حكومتها عليها. و قد يعبر عن ذلك بالتوفيق العرفي بين الدليلين، أو تقديم ظهور الخاص علي العام .

و لعله الي ما ذكرنا اشار في الجواهر حيث قال : "و التعارض بينه و بين الاية و ان كان من وجه لكن يرجع عليه من وجوه" [2] .

و يحتمل ان يكون مراده كون الاية عامة بالنسبة الي الهاشمي و غيره، و خاصة بالصدقة الواجبة، و الاخبار عامة بالنسبة الي الواجبة و المندوبة، و خاصة بالنسبة الي الهاشمي ، فيقع التعارض في الصدقة الواجبة بالنسبة الي الهاشمي .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[2] الجواهر ‌335/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست