يستعملهم علي صدقات المواشي ، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي
جعل الله - عزوجل - للعالمين عليها، فنحن اولي به، فقال رسول الله 6: يا بني عبدالمطلب (هاشم)! ان
الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكني قد وعدت الشفاعة (الي ان قال): اتروني مؤثرا عليكم غيركم
[1]
؟.
هذا، مضافا الي الاخبار المطلقة المستفيضة، بل المتواترة اجمالا، المروية بطرق الفريقين، الحاكمة بعدم
حلية الصدقة علي بني هاشم أو آل محمد، المعمول بها عند الفريقين . فان اطلاقها يشمل العاملين ايضا.
و النسبة بينها و بين كل واحد من الاصناف كالعاملين مثلا و ان كانت بنحو العموم من وجه فيتعارضان في
مورد الاجتماع اعني العامل الهاشمي مثلا و مقتضي القاعدة سقوطهما.
و لكن يمكن ان يجاب عن ذلك اولا بان الاصل بعد التساقط هنا الاشتغال .
و ثانيا بان الظاهر ملاحظة النسبة بين هذه الاخبار و بين مجموع الاصناف الثمانية و لحاظها موضوعا
موحدا، فيصير موضوع هذه الاخبار خاصا بالنسبة اليها، و الالزم طرح هذه الاخبار و عدم بقاء مورد لها.
نظير ماذ كروه في ملاحظة النسبة بين ادلة نفي العسر و الحرج و الضرر، و بين الادلة الاولية علي فرض انكار
حكومتها عليها. و قد يعبر عن ذلك بالتوفيق العرفي بين الدليلين، أو تقديم ظهور الخاص علي العام .
و لعله الي ما ذكرنا اشار في الجواهر حيث قال : "و التعارض بينه و بين الاية و ان كان من وجه لكن يرجع
عليه من وجوه" [2]
.
و يحتمل ان يكون مراده كون الاية عامة بالنسبة الي الهاشمي و غيره، و خاصة بالصدقة الواجبة، و الاخبار
عامة بالنسبة الي الواجبة و المندوبة، و خاصة بالنسبة الي الهاشمي ، فيقع التعارض في الصدقة الواجبة
بالنسبة الي الهاشمي .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
[2] الجواهر 335/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 419