فيهم بنحو ما يراه مصلحة .
و ما في المستمسك من جعل العمل ولاية خاصة و حصره في الامين العام و الناظر المتصدي للامر و النهي
فقط ممنوع، بل يشمل جميع الاعمال المرتبطة بالزكاة و الواقعة عليها من نظارة
جباية و حساب و وزن و حفظ و حمل و قسمة و نحوها، كما مر. و في الجميع يصدق الاستعلاء، فان
موضوع جميع هذه الاعمال هي الزكاة، و الاعمال واقعة عليها. و اعتبار الشروط في العمال يأتي البحث عنه .
و الاجماع فيها ممنوع كما يأتي .
و لو استأجر الامام علي الزكاة، أو جعل لاحد جعلا ثم تلفت الزكاة وجب اداء الاجرة، أو الجعل من بيت
المال . و هذا لا يدل علي عدم صدق الزكاة لو فرض ادائهما من نفس الزكاة كما لا يخفي . فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 411