responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 411
..........................................................................................

فيهم بنحو ما يراه مصلحة .

و ما في المستمسك من جعل العمل ولاية خاصة و حصره في الامين العام و الناظر المتصدي للامر و النهي فقط ممنوع، بل يشمل جميع الاعمال المرتبطة بالزكاة و الواقعة عليها من نظارة جباية و حساب و وزن و حفظ و حمل و قسمة و نحوها، كما مر. و في الجميع يصدق الاستعلاء، فان موضوع جميع هذه الاعمال هي الزكاة، و الاعمال واقعة عليها. و اعتبار الشروط في العمال يأتي البحث عنه . و الاجماع فيها ممنوع كما يأتي .

و لو استأجر الامام علي الزكاة، أو جعل لاحد جعلا ثم تلفت الزكاة وجب اداء الاجرة، أو الجعل من بيت المال . و هذا لا يدل علي عدم صدق الزكاة لو فرض ادائهما من نفس الزكاة كما لا يخفي . فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست