responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 409
..........................................................................................

و قد مر عن المعتبر في رد ابي حنيفة قوله : "و لانها لو كانت اجرة لافتقر الي تقدير العمل أو المدة أو تعيين الاجرة، و كل ذلك منفي بعمل النبي 6 و الائمة بعده".

و المصنف أيضا كماتري خير بين الاستيجار و الجعالة و عدم التعيين . و هو الاقوي، بل مما لا ريب فيه كما في المدارك . هذا.

و لكن يظهر من الجواهر التنافي بين ما ذكرناه سابقا من كون سهم العامل صدقة و بين التعيين بنحو الاجرة، قال : "حيث تقدر للعامل اجرة يخرج عن كونه مصرفا للزكاة، ضرورة ملكه لها بعقد الاجارة، و لذا وجب الاتمام من بيت المال . بل لو لم يأت بشئ، أو ذهب ما جاء به اخذ من الامام (ع) ما يستحقه . و من المعلوم ان المراد من الاية اعطاء العامل من الصدقات علي وجه الصدقة، و هو الذي لم يقدر له شي" [1] .

و توهم هذا التنافي و اوضحه و فصله في المستمسك بما حاصله : "ان مقتضي الاية الشريفة - و لا سيما بقرينة السياق - كون استحقاق العامل منها بجعل الشارع فيعطي مجانا، لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة . و حينئذ فلو جعل الامام للعامل شيئا بطريق الجعالة أو الاجارة لم يكن ذلك مما هو مجعول بالاية الشريفة، بل كان تصرفا منه نافذا حسب ولايته، نظير اجرة المكان و قيمة العلف . و حينئذ يشكل ما ذكره الاصحاب من التخيير بين الاجارة و الجعالة، و لا سيما بملاحظة ما في صحيح الحلبي ... و العمل في الاية يراد منه الولاية الخاصة المجانية، كما يقتضيه سياقها و اجماع الاصحاب علي اعتبار شروط خاصة فيه، و الا فلا ينبغي التأمل في جواز استيجار من يفقد جميع هذه الشروط. و الولاية هنا كسائر الموارد نظارة علي العمل، لانفس العمل الذي يبذل بازائه الاجر و الجعل . و يشهد له تعديته ب- "علي". فهذه الولاية من شؤون ولاية الامام ليست ملحوظة مالا ليبذل بازائها المال، و الا كان حال العامل حال السائس و الراعي و البيطار و نحوهم ممن اجرة عمله كأجرة المكان و اجرة النقل من المصارف التي لا يعطي مالكها بقصد التصدق عليه بل بقصد أداء حقه" [2] .

[1] الجواهر ‌338/15
[2] المستمسك 241/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست