responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 407
..........................................................................................

و لونها. بل ما ذكره ابو حنيفة اجتهاد في مقابل النص، فتدبر.

و اما المسألة الثانية، اعني عدم اشتراط الفقر في العامل فالظاهر كما عرفت كونها اتفاقية بين الفريقين .

و يدل عليه مضافا الي ذلك عموم الاية . اذ ظاهر العطف المغايرة، و لو اشترط الفقر كان من قبيل عطف الخاص علي العام و هو خلاف الظاهر.

و يدل عليه ايضا خبر الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عن رسول الله 6 انه قال : لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة : عامل عليها، أو غارم و هو الذي عليه الدين، أو تحمل الحمالة، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اهديت اليه [1] . هذا.

و لكن يمكن ان يتوهم اشتراط الفقر فيه و يستدل له بوجوه :

الاول : الاخبار الناطقة بان الله - تعالي - أشرك بين الاغنياء و الفقراء، و انه جعل الزكاة خمسة و عشرين في كل الف اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، و انه حسب الاموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كل الف خمسة و عشرين [2] .

الثاني : الخبر المروي بطرق الفريقين مستفيضا من قوله : "ان الصدقة لا تحل لغني" [3] .

الثالث : قول الحسنين (ع) لمن سألهما: "ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع" [4] .

الرابع : قاعدة الشغل . لدوران الامر بين التعيين و التخيير، و الاصل فيه الاشتغال .

و يرد علي الاول، ان صدور هذه الاخبار من جهة كون الفقراء عمدة المصارف و اهمها، و الالوقع النقض بابن السبيل و في سبيل الله ايضا.

و بذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

و عن الثالث،ان الحصر غير حاصر قطعا. و لعله كان بلحاظ حال السائل، حيث انه

[1] دعائم الاسلام ‌261/1، و المستدرك، ج 1، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة
[2] راجع الوسائل، ج 6، الباب 3 من ابواب زكاة الذهب و الفضة
[3] راجع الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة
[4] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست