و لونها. بل ما ذكره ابو حنيفة اجتهاد في مقابل النص، فتدبر.
و اما المسألة الثانية، اعني عدم اشتراط الفقر في العامل فالظاهر كما عرفت كونها اتفاقية بين الفريقين .
و يدل عليه مضافا الي ذلك عموم الاية . اذ ظاهر العطف المغايرة، و لو اشترط الفقر كان من قبيل عطف
الخاص علي العام و هو خلاف الظاهر.
و يدل عليه ايضا خبر الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عن رسول الله 6 انه قال : لا تحل
الصدقة لغني الا لخمسة : عامل عليها، أو غارم و هو الذي عليه الدين، أو تحمل الحمالة، أو رجل اشتراها
بماله، أو رجل اهديت اليه [1]
. هذا.
و لكن يمكن ان يتوهم اشتراط الفقر فيه و يستدل له بوجوه : الاول : الاخبار الناطقة بان الله - تعالي - أشرك بين الاغنياء و الفقراء، و انه جعل الزكاة خمسة و عشرين في
كل الف اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، و انه حسب الاموال و المساكين فوجد ما يكفيهم
من كل الف خمسة و عشرين [2]
.
الثاني : الخبر المروي بطرق الفريقين مستفيضا من قوله : "ان الصدقة لا تحل لغني" [3]
.
الثالث : قول الحسنين (ع) لمن سألهما: "ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع"
[4]
.
الرابع : قاعدة الشغل . لدوران الامر بين التعيين و التخيير، و الاصل فيه الاشتغال .
و يرد علي الاول، ان صدور هذه الاخبار من جهة كون الفقراء عمدة المصارف و اهمها، و الالوقع النقض
بابن السبيل و في سبيل الله ايضا.
و بذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا.
و عن الثالث،ان الحصر غير حاصر قطعا. و لعله كان بلحاظ حال السائل، حيث انه
[1] دعائم الاسلام 261/1، و المستدرك، ج 1، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة
[2] راجع الوسائل، ج 6، الباب 3 من ابواب زكاة الذهب و الفضة
[3] راجع الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة
[4] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 6
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 407