نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 405
عمله و ان كان غنيا|1|.
و حساب و قسمة و غيرها" [1]
.
فقد فصلا و ذكر المصاديق و منها القسمة . و نحو ذلك كتب المتأخرين .
و الظاهر من القسمة انها القسمة بين الفقراء و غيرهم من المصارف، و ان احتمل بعيدا ارادة القسمة مع
المالك .
و في الجواهر عن شرح الفاضل : "و القسمة مما لها مدخلية في ذلك، لانها تحصيل الزكاة لمستحقيها و
تحصين لها عن غيره و عن استبداد البعض بجميعها" [2]
.
و كيف كان فالظاهر صدق لفظ العمل علي جميع من ذكر. و التعدية ب- "علي" من جهة ان الموضوع لجميع
هذه الاعمال هو الزكاة . و بالجملة فعموم اللفظ في الاية و الاخبار و الفتاوي يشمل جميع ذلك حتي القسمة .
و في الجواهر ان قوله (ع) في خبر علي بن ابراهيم المروي عن تفسيره : "و العاملين عليها هم السعاة و الجباة
في اخذها و جمعها و حفظها حتي يؤدوها الي من يقسمها" [3]
ظاهره خروج القسمة عن العمل [4]
. و لكن الظاهر حمل ما في الخبر علي
المثال، اذ لا وجه للتخصيص بعد اطلاق لفظ العمل . و لعل التقسيم و التوزيع في تلك الاعصار كان
بتصدي نفس النبي 6 و الائمة لقلة الزكوات الواصلة اليهم فلم يحتاجوا الي المقسم . بل في خبر محمد
بن خالد قال له ابو عبدالله (ع): مر مصدقك ... فاذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد [5]
. فيعلم منه ان التقسيم ايضا ربما كان من أعمال نفس المصدق .
|1| هنا مسألتان متعانقتان تعرض لهما المصنف :
الاولي : ان ما يأخذه العامل صدقة و زكاة استحقها بجعل الشارع له، لا اجرة للعمل .
الثانية : عدم اشتراط الفقر فيه .
[1] الروضة البهية 45/2
[2] الجواهر 333/15
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 7
[4] الجواهر 333/15
[5] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 405