responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 367
..........................................................................................

أقول : صدر كلامه لا بأس به، و اما ارجاعه الي البرائة الاصلية فواضح البطلان . اذ الاصل في المقام هو الاشتغال لا البرائة، اذ ليس المجعول في باب الزكاة شركة الفقير فقط من دون تكليف علي صاحب المال، بل هو مأمور بايصال الزكاة الي اهلها و هي في يده امانة لا يخرج عن عهدتها مالم يعمل بوظيفته فيها.

و العجب من صاحب الجواهر حيث قال ما محصله : "الثابت من التكليف ايتاء الزكاة، لا ايتاؤها للفقير مثلا، و قوله تعالي : انما الصدقات الي آخره لا يفيد الا كونها لهم في الواقع، لا ان المكلف يجب عليه احراز الصفات في الدفع . فهي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لاحد عليه" [1] .

و بطلانه ظاهر، كما لا يخفي .

فهذه اربعة عشر دليلا ذكروها لقبول دعوي الفقر و نحوه بلا احتياج الي يمين أو بينة . و اكثرها و ان كان قابلا للخدشة كما مر و لكن الفقيه الذي خلا ذهنه من الوسوسة ربما يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة المدعي، و لا سيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعي، لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البينة أو تعسرها غالبا، فيجري دليل الانسداد الصغير بمقدماته، بل لا نحتاج الي الظن ايضا اذ الزكاة شرعت لسد الخلات بحيث لو اعطي الناس زكواتهم لم يبق فقير و لا غارم، كما نطقت به الاخبار، و لا تترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضييق في مقام الاعطاء و التقسيم، اذ يبقي الاعفاء محتاجين و محرومين كما لا يخفي .

نعم، يشكل الامر مع الظن بالخلاف و لا سيما مع سبق غني المدعي و قوته .

و قال في مصباح الفقيه : "و عمدة ما يصح الاعتماد عليه في اثبات المدعي هي ان اخبار الشخص بفقره أو غناه كاخباره بسائر حالاته من الصحة و المرض معتبر عرفا و شرعا، و الا فلا طريق لتعرف حاجة المحتاجين في الغالب سوي اخبارهم، فلو لم يقبل دعوي الفقر من اهله لتعذر عليه غالبا اقامة البينة عليه أو اثباته بطريق آخر غيرها اذ الاطلاع علي فقر

[1] الجواهر ‌323/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست