responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 349

(مسألة 6): اذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة، ففي وجوب التعلم |1| و حرمة أخذ الزكاة بتركه اشكال |2|; والاحوط التعلم و ترك الاخذ بعده .

نعم مادام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها|3|.

(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة الا في يوم أو

|1| لا دليل علي وجوب التعلم الا اذا توقف عليه الواجب من حفظ النفس أو الانفاق الواجب، كما مر نظيره .

|2| قد مر ان الفقير الشرعي في مقابل الغني الشرعي ، و ان الغني الشرعي من يملك مؤونة سنته اما بالفعل أو بالقوة، و ان للقوة ثلاث مراتب : قريبة و متوسطة و بعيدة . فالقريبة هو المحترف الشاغل بالفعل، و المتوسط هو العالم بالحرفة غير الشاغل تكاسلا، و البعيدة الجاهل بها مع التمكن من تعلمها بمراتبه . و قلنا ان المحترف الشاغل بالشغل الكافي لا يجوز له الاخذ بلا اشكال و ان اختار ابو حنيفة الجواز اذا لم يملك فعلا مقدار النصاب .

و استظهرنا في المحترف التارك تكاسلا ايضا عدم الجواز، و قد نسب الي المشهور ايضا، و جعله المصنف احوط. و خالف فيه صاحب الجواهر و ذكرنا ادلة الطرفين بالتفصيل . فعلي قوله يجوز الاخذ في المقام ايضا، بل بطريق اولي . فهو علي مبناه في سعة في هذه المسألة و المسألتين التاليتين .

و اما علي ما قلناه من جعل الملاك قوله (ع) في صحيحة زرارة : "لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر ان يكف نفسه عنها" [1] ، ففي المقام ايضا يشكل الاخذ، بل لا يبعد عدم الجواز اذا سهل التعلم و قل زمانه، لتحقق القدرة عرفا.

|3| لو صدق عرفا انه يقدر ان يكف نفسه عنها و لو بالاستدانة بلا منة لسهولة الوفاء بعد التعلم مع قرب المدة فجواز الاخذ مشكل .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست