نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 349
(مسألة 6): اذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة، ففي وجوب التعلم |1| و حرمة أخذ
الزكاة بتركه اشكال |2|; والاحوط التعلم و ترك الاخذ بعده .
نعم مادام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها|3|.
(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة الا في يوم أو
|1| لا دليل علي وجوب التعلم الا اذا توقف عليه الواجب من حفظ النفس أو الانفاق الواجب، كما مر
نظيره .
|2| قد مر ان الفقير الشرعي في مقابل الغني الشرعي ، و ان الغني الشرعي من يملك مؤونة سنته اما بالفعل
أو بالقوة، و ان للقوة ثلاث مراتب : قريبة و متوسطة و بعيدة . فالقريبة هو المحترف الشاغل بالفعل، و
المتوسط هو العالم بالحرفة غير الشاغل تكاسلا، و البعيدة الجاهل بها مع التمكن من تعلمها بمراتبه . و قلنا
ان المحترف الشاغل بالشغل الكافي لا يجوز له الاخذ بلا اشكال و ان اختار ابو حنيفة الجواز اذا لم يملك
فعلا مقدار النصاب .
و استظهرنا في المحترف التارك تكاسلا ايضا عدم الجواز، و قد نسب الي المشهور ايضا، و جعله المصنف
احوط. و خالف فيه صاحب الجواهر و ذكرنا ادلة الطرفين بالتفصيل . فعلي قوله يجوز الاخذ في المقام
ايضا، بل بطريق اولي . فهو علي مبناه في سعة في هذه المسألة و المسألتين التاليتين .
و اما علي ما قلناه من جعل الملاك قوله (ع) في صحيحة زرارة : "لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر ان يكف
نفسه عنها" [1]
، ففي المقام ايضا يشكل الاخذ، بل
لا يبعد عدم الجواز اذا سهل التعلم و قل زمانه، لتحقق القدرة عرفا.
|3| لو صدق عرفا انه يقدر ان يكف نفسه عنها و لو بالاستدانة بلا منة لسهولة الوفاء بعد التعلم مع قرب
المدة فجواز الاخذ مشكل .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 349