آلاف، أو عشرة آلاف كونها ازيد منها. كما ان اطلاقها و اطلاق
كلمات الاصحاب يشمل المتكسب و غيره،و واجد شئ و فاقده .
و قد تؤيد هذه الروايات بصحيحة ابي بصير، قال : قلت لابي عبدالله (ع) ان شيخا من اصحابنا يقال له عمر
سأل عيسي بن اعين و هو محتاج، فقال له عيسي بن اعين : اما ان عندي من الزكاة و لكن لا اعطيك منها،
فقال له : و لم ؟ فقال : لاني رأيتك اشتريت لحما و تمرا، فقال : انما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و
بدانقين تمرا، ثم رجعت بدانقين لحاجة . قال : فوضع ابو عبدالله (ع) يده علي جبهته ساعة، ثم رفع رأسه،
ثم قال : ان الله نظر في اموال الاغنياء، ثم نظر في الفقراء فجعل في اموال الاغنياء مايكتفون به . و لولم
يكفهم لزادهم . بلي، فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج . [1]
اذ ليس فيها اسم للسنة . فتدل باطلاقها علي جواز اعطاء مقدار
الاكتفاء لسنين متعددة و ان ظهر منها عدم جواز الاعطاء لما فوق الكفاف .
و في المستمسك انهاغير ظاهرة في سهم الفقراء. و فيه ان ذكر الفقراء في قبال الاغنياء في الرواية ربما
يستفاد منه كون المعطي من سهم الفقراء.
و توهم عدم جواز اعطاء مقدار الحج و التصدق من سهم الفقراء مدفوع بان الفقير يعطي مقدار مؤونته
العرفية بحيث يعيش كسائر الناس . و الحج و التصدق المتعارفان يعدان من المؤونة عرفا. ألاتري استثناء
هما من غنائم السنة و ارباحها بقوله : الخمس بعد المؤونة، فتأمل .هذا.
و في قبال هذه الروايات اخبار يستفاد منها عدم جواز الاعطاء الا لمؤونة السنة .
منها صحيحة معاوية بن وهب، قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له ثلاثماءة درهم، أو اربعمأة
درهم و له عيال، و هو يحترف فلايصيب نفقته فيها، ايكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة ؟ قال :
لا. بل ينظر الي فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه
لا ينفقها. [2]
[1] الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
[2] الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 338