الشارع علي ما هو المتفاهم من اللفظ عرفا، لا علي الموضوع له بحسب اللغة .
و احتمال كون الموضوع للكفارة خصوص الاسواء حالا قريب جدا، لقلة مقدار الكفارة و احوجية المسكين
و تعفف غيره منها غالبا. فما ذكره من ان المناسبة مقتضية لان يكون نفس الفقر و الحاجة بنفسها هي
الملحوظة في هذا التكليف قابل للمنع .
نعم، لما كان الخمس عوضا عن الزكاة ناسب كون المسكين في آية الخمس يراد به الاعم، و الالزم كون
الفقير الهاشمي محروما من الخمس و الزكاة معا. و هو مقطوع الفساد، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 298