responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 288
..........................................................................................

تقتصر اموالهم عن مؤونة سنتهم . و قيل من يقصر ماله عن احد النصب الزكوية . ثم من الناس من جعل اللفظين بمعني واحد. و منهم من فرق بينهما في الاية . و الاول أشبه" [1] . فجعل الفقراء و المساكين صنفا واحدا لترادفهما أو تلازمهما مصداقا. و ظاهره الاول .

و في مجمع البيان : "و اختلف في الفرق بين الفقير و المسكين علي قولين : احدهما انهما صنف واحد و انما ذكر الصنفان تأكيدا للامر. و هو قول أبي علي الجبائي . و اليه ذهب أبو يوسف و محمد، فقالا في من قال : ثلث مالي للفقراء و المساكين و فلان، ان لفلان نصف الثلث و نصفه الاخر للفقراء و المساكين لانهما صنف واحد. و الاخر و هو قول الاكثرين انهما صنفان . و هو قول الشافعي و أبي حنيفة" [2] .

و يدل علي كون المصارف ثمانية - مضافا الي ما ادعي من الاجماع و عدم الخلاف و الي ظاهر الاية، اذ التأكيد خلاف الاصل - الاخبار الاتية الدالة علي اختلاف اللفظين بحسب المعني، و خصوص مرسلة حماد الطويلة . ففيها بعد ذكر العشر و نصف العشر قوله : "فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله علي ثمانية اسهم : للفقراء و المساكين ... و لا يقسم بينهم بالسوية علي ثمانية حتي يعطي اهل كل سهم ثمنا، و لكن يقسمها علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية" [3] . و لا ثمرة مهمة لهذا الفرع الا علي القول بلزوم البسط علي الاصناف .

[1] الشرائع 159/1
[2] مجمع البيان 41/5
[3] الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست