تقتصر اموالهم عن مؤونة سنتهم . و قيل من يقصر ماله عن احد النصب الزكوية . ثم من الناس من جعل اللفظين بمعني واحد. و
منهم من فرق بينهما في الاية . و الاول أشبه" [1]
. فجعل الفقراء و المساكين صنفا واحدا
لترادفهما أو تلازمهما مصداقا. و ظاهره الاول .
و في مجمع البيان : "و اختلف في الفرق بين الفقير و المسكين علي قولين : احدهما انهما صنف واحد و انما
ذكر الصنفان تأكيدا للامر. و هو قول أبي علي الجبائي . و اليه ذهب أبو يوسف و محمد، فقالا في من قال : ثلث
مالي للفقراء و المساكين و فلان، ان لفلان نصف الثلث و نصفه الاخر للفقراء و المساكين لانهما صنف
واحد. و الاخر و هو قول الاكثرين انهما صنفان . و هو قول الشافعي و أبي حنيفة" [2]
.
و يدل علي كون المصارف ثمانية - مضافا الي ما ادعي من الاجماع و عدم الخلاف و الي ظاهر الاية، اذ
التأكيد خلاف الاصل - الاخبار الاتية الدالة علي اختلاف اللفظين بحسب المعني، و خصوص مرسلة حماد
الطويلة . ففيها بعد ذكر العشر و نصف العشر قوله : "فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله علي
ثمانية اسهم : للفقراء و المساكين ... و لا يقسم بينهم بالسوية علي ثمانية حتي يعطي اهل كل سهم ثمنا، و لكن
يقسمها علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية" [3]
.
و لا ثمرة مهمة لهذا الفرع الا علي القول بلزوم البسط علي الاصناف .
[1] الشرائع 159/1
[2] مجمع البيان 41/5
[3] الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 288