responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 264
فان أعطي زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت، و الا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .

(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه |1|.

(مسألة 7): اذا كان له تجارتان، و لكل منهما رأس مال، فلكل منهما شروطه و حكمه |2|، فان حصلت في احديهما دون الاخري استحبت فيها فقط و لا يجبر خسران احديهما بربح الاخري .

|1| النصاب عندنا يراعي من اول الحول الي آخره في الماشية و الاثمان و التجارات . و عند ابي حنيفة يراعي في طرفي الحول و ان نقص فيما بينهما مطلقا و اصحاب الشافعي علي قولين : فعند بعضهم يراعي في جميع الحول مطلقا، و عند بعضهم يراعي في جميع الحول الا في التجارات فيراعي آخر الحول، فراجع الخلاف (المسألة 117). و ظاهر اخبار الحول في الانعام اعتبار وجود النصاب في جميع الحول، فراجع [1] . و صريح صحيح زرارة في الدراهم ايضا ذلك، فراجع [2] . و قد مر ان نصاب مال التجارة نصاب النقدين، بل عرفت انه ليس الا المال المتحرك . فالمال الساكن تجب فيه الزكاة، و المتحرك تستحب فيه . فالنصاب فيه ايضا يعتبر في جميع الحول كالنقدين . و علي اي حال فالمسألة مما لا خلاف فيها عندنا.

|2| قد مر منا في المسألة الثالثة انه اذا قلنا في زكاة التجارة بان المعتبر بقاء المالية و ان وقع علي المال تبدلات، كما هو المختار.ففي مثل البزاز الذي يشتري برأس ماله خمسين صنفا من الاقمشة مثلا و في كل يوم بل كل ساعة يبيع بعضا منها و يشتري بعضا آخر يكون ضبط كل صنف و ربحه و حوله بالاستقلال مشكلا جدا.

و المتعارف في - مثله جعل حول واحد للجميع و جبر خسران البعض بربح الاخر بل

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8و9 من ابواب زكاة الانعام
[2] الوسائل، ج 6، الباب 6 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست