responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 263

فروع

(مسألة 5): اذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة |1|، و ان انعكس

|1| المسألة من لواحق المسألة الاولي . و الفرق بينهما ان مفروض البحث في المسألة الاولي اتفاق مبدأ الحولين و في المقام اختلاف مبدئهما، و الظاهر شمول قوله 6: "لاثنا في الصدقة"، و قوله : "لا يزكي المال من وجهين في عام واحد" لهذه المسألة ايضا لما مر في تلك المسألة من ان العام اسم لاثني عشر شهرا و الزكاة ضريبة سنوية، فظاهر الحديثين ان كل زكاة تقتضي سنة مستقلة، و لازمه اشتراط تباين الحولين و لا يكفي الاختلاف في المبدأ فقط، فاحدي الزكاتين تسقط قطعا.

و الظاهر ان مفروض المسألة عند المصنف صورة كون المال أحد النقدين و كون النصاب النصاب الاول بحيث لو أدي احدي الزكاتين نقص المال عن النصاب فلا يبقي موضوع للاخري اصلا و لا يحتاج الي الاستدلال بالحديثين .

و الفرق بين زكاة المالية و زكاة التجارة ان مقدار الزكاة في الاولي ينتقل بصرف التعلق الي الفقراء فاذا تقدمت لا يبقي النصاب للتجارة في ملكه، و اما زكاة التجارة فلا تخرج - بناء علي الاستحباب - عن ملك المالك ما لم يخرجها، فلو تقدمت فان اعطاها لم يبق النصاب للمالية، و الا تعلقت المالية ايضا بعد حلول حولها، فتقدم المالية قهرا لتقدم الوجوب علي الاستحباب، فافهم .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست