نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 263
فروع
(مسألة 5): اذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما فان تقدم حول المالية
سقطت الزكاة للتجارة |1|، و ان انعكس
|1| المسألة من لواحق المسألة الاولي . و الفرق بينهما ان مفروض البحث في المسألة الاولي اتفاق مبدأ
الحولين و في المقام اختلاف مبدئهما، و الظاهر شمول قوله 6: "لاثنا في الصدقة"، و قوله : "لا يزكي
المال من وجهين في عام واحد" لهذه المسألة ايضا لما مر في تلك المسألة من ان العام اسم لاثني عشر
شهرا و الزكاة ضريبة سنوية، فظاهر الحديثين ان كل زكاة تقتضي سنة مستقلة، و لازمه اشتراط تباين
الحولين و لا يكفي الاختلاف في المبدأ فقط، فاحدي الزكاتين تسقط قطعا.
و الظاهر ان مفروض المسألة عند المصنف صورة كون المال أحد النقدين و كون النصاب النصاب الاول
بحيث لو أدي احدي الزكاتين نقص المال عن النصاب فلا يبقي موضوع للاخري اصلا و لا يحتاج الي
الاستدلال بالحديثين .
و الفرق بين زكاة المالية و زكاة التجارة ان مقدار الزكاة في الاولي ينتقل بصرف التعلق الي الفقراء فاذا تقدمت
لا يبقي النصاب للتجارة في ملكه، و اما زكاة التجارة فلا تخرج - بناء علي الاستحباب - عن ملك المالك ما لم
يخرجها، فلو تقدمت فان اعطاها لم يبق النصاب للمالية، و الا تعلقت المالية ايضا بعد حلول حولها، فتقدم
المالية قهرا لتقدم الوجوب علي الاستحباب، فافهم .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 263