responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 192
..........................................................................................

من كل شي .

كقوله تعالي : "ومما رزقناهم ينفقون" [1] و قوله : "انفقوا من طيبات ماكسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض" [2] حيث ان الموصل للعموم، و قوله : "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها" [3] حيث ان الجمع المضاف للعموم و تطهير النفوس و تزكيتها يترتب علي كل انفاق . و عموم التعليل يقتضي عموم الحكم .

وورد في اخبار مستفيضة ان رسول ا6 وضع الزكاة علي تسعة و عفا عماسواها [4] و العفو لا يكون الا مع وجود المصلحة و المقتضي ، فيظهر من ذلك وجود المصلحة في تزكية كل شئ، فيثبت الاستحباب لوجود الملاك و انما رفع الالزام تسهيلا. الي غير ذلك من الايات و الروايات .

و قال الشيخ في النهاية : "وكل مايملكه الانسان مما عدا التسعة الاشياء التي ذكرناها فانه يستحب له ان يخرج منه الزكاة" [5] .

و بالجملة فالزكاة ليست الا عبارة عن الانفاق في سبيل الله، و هي مطلوبة في كل الاشياء و منها مال التجارة، و لكن مقتضي هذا البيان عدم اعتبار النصاب، و لا الحول، و لا أن يطلب برأس المال و زيادة . اللهم الا ان يحكم بكون الاستحباب ذا مراتب و يعتبر الشروط في بعض مراتبه، فتأمل .

و كيف كان فالقول بالاستحباب لا يخلو عن قوة . و الاحسان حسن علي كل حال .

[1] سورة البقرة، الاية 3
[2] سورة البقرة، الاية 267
[3] سورة التوبة، الاية 103
[4] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة
[5] النهاية 176/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست