من كل شي .
كقوله تعالي : "ومما رزقناهم ينفقون" [1]
و قوله : "انفقوا من طيبات ماكسبتم و مما اخرجنا
لكم من الارض" [2]
حيث ان الموصل للعموم، و قوله : "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و
تزكيهم بها" [3]
حيث ان الجمع المضاف للعموم و تطهير النفوس و تزكيتها يترتب علي
كل انفاق . و عموم التعليل يقتضي عموم الحكم .
وورد في اخبار مستفيضة ان رسول ا6 وضع الزكاة علي تسعة و عفا عماسواها [4]
و العفو لا يكون الا مع وجود المصلحة و المقتضي ، فيظهر من ذلك وجود
المصلحة في تزكية كل شئ، فيثبت الاستحباب لوجود الملاك و انما رفع الالزام تسهيلا. الي غير ذلك من
الايات و الروايات .
و قال الشيخ في النهاية : "وكل مايملكه الانسان مما عدا التسعة الاشياء التي ذكرناها فانه يستحب له ان يخرج
منه الزكاة" [5]
.
و بالجملة فالزكاة ليست الا عبارة عن الانفاق في سبيل الله، و هي مطلوبة في كل الاشياء و منها مال التجارة،
و لكن مقتضي هذا البيان عدم اعتبار النصاب، و لا الحول، و لا أن يطلب برأس المال و زيادة . اللهم الا ان
يحكم بكون الاستحباب ذا مراتب و يعتبر الشروط في بعض مراتبه، فتأمل .
و كيف كان فالقول بالاستحباب لا يخلو عن قوة . و الاحسان حسن علي كل حال .
[1] سورة البقرة، الاية 3
[2] سورة البقرة، الاية 267
[3] سورة التوبة، الاية 103
[4] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة
[5] النهاية 176/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 192