responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 171
..........................................................................................

الاطلاق بكون الربح للفقراء. فبينهما تهافت . اللهم الا ان يريد هنا صورة اجازة الحاكم، و لم يتعرض لها لوضوحها. و علي الاشاعة يحتاج الي الاجازة، سواء باع الكل أو البعض .

ثم ان اطلاق العبارة يشمل ما اذا أوقع المعاملة بقصد نفسه أو بقصد الشركة بالنسبة . و الاقوي في الفضولي صحتها بالاجازة اللاحقة، سواء قصد الفضولي بيعه لنفسه أو للمالك، كما يدل علي ذلك أكثر أدلة الصحة، بل لعل الظاهر كون مورد صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه [1] صورة قصد البائع نفسه . و لا أقل من ترك الاستفصال المفيد للعموم . فلاوجه لما في حاشية الاستاذ الامام - مد ظله - من الاشكال في هذه الصورة .

هذا كله اذا اريد البحث عن المسألة وفق القاعدة، و لكن ورد فيها مرسلة أبي حمزة . و لعل المصنف اعتمد عليها.

ففي الوسائل، عن الكافي ، عن علي بن محمد، عمن حدثه، عن يعلي (معلي) بن عبيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر(ع) قال : سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني ان أؤديها؟ قال : اعزلها. فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح . و ان تويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شئ. فان لم تعزلها، فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها. [2] و المراد بأبي حمزة هو الثمالي ، لا البطائني الواقفي .

و يدل علي المسألة صدر الخبر، و ذيله أيضا. و ظاهره عدم الاحتياج الي الاجازة . فكأن الشارع بما انه ولي الاولياء اجاز هذا السنخ من المعاملة بنحو العموم . نظير ما مر في التجارة بمال اليتيم من ورود اخبار مستفيضة بكون الربح لليتيم و الضمان علي التاجر. أو يقال : انه مع فرض الربح تثبت الاجازة قهرا اما عن الولي أو الحاكم أو عدول المؤمنين، لعدم جواز الاستنكاف عنها مع المصلحة . و اطلاق الرواية يشمل ما اذا قصد التاجر وقوع المعاملة لنفسه أو للشركة بالنسبة . هذا.

[1] الوسائل، ج 14، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست