responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 170

حكم الاتجار بالمال قبل اداء الزكاة

(مسألة 33): اذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها، يكون الربح للفقراء بالنسبة |1|. و ان خسر يكون خسرانها عليه .

|1| أقول : التجارة قد تقع بعين مافيه الزكاة،بأن يبيعها بشخصها أو يجعل شخصها ثمنا في المعاملة، و قدتقع بثمن كلي في الذمة مقارنة لقصد افراغها بهذا المشخص، و قدتقع بثمن كلي و يصادف بعد ذلك افراغ الذمة بهذا المشخص .

ففي الصورة الاولي تصدق التجارة بهذا المشخص . و يلحق بها علي الاحوط الصورة الثانية أيضا، اذ لعل القصد المقارن يوجب كون الثمن مشخصا، لا كليا. و العرف أيضا يحكم في هذه الصورة بوقوع التجارة بهذا المال . و قدمر تفصيل المسألة في مسألة التجارة بمال اليتيم في أوائل الزكاة .

و اما في الصورة الثالثة فالتجارة وقعت بتمامها للمالك، و الربح له . غاية الامر عدم فراغ ذمته باداء هذه العين، كما لا يخفي .

ثم ان التجارة قدتقع بتمام هذا المال، و قدتقع ببعضه . فعلي الاشاعة لا فرق بين الصورتين . و اما علي مااختاره المصنف من الكلي في المعين كالصاع من الصبرة فمقتضاه جواز التجارة بالبعض و التصرف فيه مادام مقدار الزكاة باقيا، و يكون الربح للمالك . فلعل المصنف أراد صورة وقوع التجارة بجميع المال . ثم انه حكم في ذيل المسألة «31» بكون المعاملة بالنسبة الي مقدار الزكاة فضولية محتاجة الي اجازة الحاكم، و حكم هنا بنحو
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست