نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 170
حكم الاتجار بالمال قبل اداء الزكاة
(مسألة 33): اذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها، يكون الربح للفقراء بالنسبة |1|. و ان خسر
يكون خسرانها عليه .
|1| أقول : التجارة قد تقع بعين مافيه الزكاة،بأن يبيعها بشخصها أو يجعل شخصها ثمنا في المعاملة، و
قدتقع بثمن كلي في الذمة مقارنة لقصد افراغها بهذا المشخص، و قدتقع بثمن كلي و يصادف بعد ذلك
افراغ الذمة بهذا المشخص .
ففي الصورة الاولي تصدق التجارة بهذا المشخص . و يلحق بها علي الاحوط الصورة الثانية أيضا، اذ لعل
القصد المقارن يوجب كون الثمن مشخصا، لا كليا. و العرف أيضا يحكم في هذه الصورة بوقوع التجارة
بهذا المال . و قدمر تفصيل المسألة في مسألة التجارة بمال اليتيم في أوائل الزكاة .
و اما في الصورة الثالثة فالتجارة وقعت بتمامها للمالك، و الربح له . غاية الامر عدم فراغ ذمته باداء هذه العين،
كما لا يخفي .
ثم ان التجارة قدتقع بتمام هذا المال، و قدتقع ببعضه . فعلي الاشاعة لا فرق بين الصورتين . و اما علي
مااختاره المصنف من الكلي في المعين كالصاع من الصبرة فمقتضاه جواز التجارة بالبعض و التصرف فيه
مادام مقدار الزكاة باقيا، و يكون الربح للمالك . فلعل المصنف أراد صورة وقوع التجارة بجميع المال . ثم انه
حكم في ذيل المسألة «31» بكون المعاملة بالنسبة الي مقدار الزكاة فضولية محتاجة الي اجازة الحاكم، و حكم هنا بنحو
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 170