responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 157
..........................................................................................

الرابعة : مارواه أيضا بالاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) مثله و قال كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال : جعل رسول الله 6 الصدقة في كل شئ انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول، و كل شئ يفسد من يومه . و رواه الشيخ أيضا الاانه قال : فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة [1] .

و السند صحيح و الظهور في الوجوب واضح و لو كان الامام في مقام التقية فأي داع له الي التطويل في الجواب و ذكر الميزان الكلي ثم النسبة الي النبي 6 و الحكاية عنه لما لايراد به الواقع مع ما عرفت من ان الضرورات تتقدر بقدرها فتأمل .

الخامسة : مارواه الشيخ عن علي بن الحسن، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة أيضا قال ا قلت لابي عبدالله (ع): في الذرة شئ؟ فقال لي : الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [2] .

و الرواية موثقة بابن فضال و لاوجه لما قد يري في بعض المنشورات من اتهام ابن فضال بأنه الذي روي أخبار الحصر في التسعة لما رأيت من نقل غيره لها أيضا و لماتراه هنا من نقله أخبار عدم الحصر في التسعة أيضا. و ظهور الخبر في الوجوب واضح و السائل سأل عن الذرة فقط فلو كان الامام في مقام التقية فلم ذكر غيرها أيضا مع عدم اضطراره الي ذكره ؟

السادسة : مارواه الشيخ أيضا بالاسناد عن حريز، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله (ع) هل في الارز شئ؟ فقال : نعم . ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه، و كيف لايكون فيه و عامة خراج العراق منه [3] .

و الرواية أيضا موثقة و ظاهرة في الوجوب و لو كان الامام في مقام التقية فأي داع له الي أن ينسب الي النبي 6 أمرا خلاف الواقع و كانت الضرورة ترتفع بقوله "نعم" فقط.

الطائفة الرابعة : ما اشتملت علي مضمون الثانية و الثالثة معا و يستفاد منها صدور كلتيها و هي مارواه الكليني ، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن (ع): جعلت فدلك روي عن أبي عبدالله (ع) انه قال : وضع رسول الله 6 الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله 6 عما سوي ذلك فقال

[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6 و 7
[2] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10
[3] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست