responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 98

"و ذي خشب" بضمتين : واد علي مسيرة ليلة من المدينة .

و لا يخفي أن الكلام و النزاع بين المسلمين في الصدر الاول كان في مقدار المسافة الامتدادية، أعني الواقعة بين مبدأ السفر و المقصد، و لم يكن بينهم اسم من التلفيق، فكان أبو حنيفة يعتبر في البعد الواقع بين المبدأ و المقصد أن يكون بمقدار ثلاث مراحل، و الشافعي بمقدار مرحلتين . فمحط النظر في الخبر و أمثاله أيضا بيان مقدار البعد في قبالهم . فالخبر و أمثاله ظاهرة في الامتدادية، و يستفاد منها عدم ثبوت القصر اذا كان المسافة الواقعة بين المبدأ و المقصد أقل من ثمانية، اللهم الا أن يقال : ان الرواية ليست في مقام بيان أدني المسافة و أن أقلها ثمانية، بل هي بصدد بيان سفر خارجي صدر عن رسول الله 6 الي ذي خشب فقصر فيه، لرد أبي حنيفة و أمثاله القائلين بالمرحلتين و المراحل . فمراده (ع) بيان أن الاقل من المراحل أيضا يوجب القصر متمسكا بعمل النبي 6، حيث سافر الي ذي خشب فقصرو أفطر مع عدم كونه بمقدار المراحل . و بالجملة الحديث بصدد رد اعتبار الزائد علي الثمانية، لا بصدد بيان أقل المسافة، فافهم .

2 - ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال : قلت لابي عبدالله (ع): في كم يقصر الرجل ؟ فقال : "في بياض يوم أو بريدين . خرج رسول الله 6 الي ذي خشب فقصر." فقلت : فكم ذي خشب ؟ فقال : "بريدان ."[1]

3 - ما رواه أيضا باسناده عنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال : سالته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : "في مسيرة يوم، و هي ثمانية فراسخ . و من سافر فقصر الصلاة أفطر، الا أن يكون رجلا مشيعا، أو يخرج الي صيد أو الي

[1] المصدر السابق ‌492/5 (= ط. أخري ‌454/8)، الباب 1 منها، الحديثان 11 و 12; عن التهذيب ‌222/4.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست