نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 363
و اعلم أن الحسين بن محمد من القميين،[1] و لكنه لم يروعنهم، بل هو راوية معلي بن محمد البصري . و ربما نسب معلي الي
الغلو،[2] و لكن لم نجد في كتابه ما يدل علي ذلك .
4 - ما في الفقه الرضوي : "و ان خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة و لم تصل حتي خرجت فعليك التقصير، و
ان دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر و لم تصل حتي تدخل أهلك فعليك التمام"[3]. و قد عرفت سابقا حال فقه الرضا و أنه
لم يثبت لنا جواز الاعتماد عليه .[4] و احتمل بعض المعاصرين أن يكون عبارة عن كتاب التكليف للشلمغاني .
و أما ما يدل علي كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب فخمس روايات :
1 - الرواية الثانية من روايات محمد بن مسلم، و قد مرت في المسالة السابقة .
2 - الرواية الثالثة منها، و قد مرت أيضا.
و لا يخفي أن رواية ابن مسلم أصح ما في الباب سندا، حيث رواها المشايخ الثلاثة باسانيد متعددة صحيحة .
و لكنك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها، اذ من المحتمل جدا أن يكون رواياته الاربع رواية واحدة تعددت و اختلفت
باختلاف الرواة عنه، فانه من البعيد أن يسال ابن مسلم حكم مسالة واحدة مرتين أو مرات . و المستفاد من الاولي و الرابعة منها
كون الاعتبار بحال الاداء. و من الثانية و الثالثة كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب . و اذا اختلفت مضمونا سقطت عن الاعتبار
رأسا.
[1] هو الحسين بن محمد بن عامر الاشعري ، كما صرح به في الكافي 205/1، في سند الحديث 1 من باب أن الائمة (ع) ولاة الامر.
[2] راجع رجال النجاشي / 418، الرقم 1117; و مجمع الرجال 113/6.
[3] الفقه المنسوب للامام الرضا(ع)/ 162، باب صلاة المسافر و المريض .
[4] راجع ص 126 من الكتاب .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 363