نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 356
عن اسماعيل بن جابر، قال : قلت لابي عبدالله (ع): يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلاأصلي حتي أدخل أهلي ؟ فقال : "صل و أتم الصلاة ." قلت : فدخل علي
وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتي أخرج ؟ فقال : "فصل و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ." و
رواه الصدوق أيضا باسناده عن اسماعيل بن جابر.[1]
و الرواية صحيحة من حيث السند. و هي تدل علي كون الاعتبار بحال الاداء في كلتا المسالتين .
و قوله : "فقد خالفت والله رسول الله" يدل علي وجود مخالف في المسالة اجمالا، فيمكن أن يكون مخالفته في خصوص هذه
المسالة، أعني حكم من تبدل عنوانه في أثناء الوقت، و يمكن أن تكون في أصل تعين القصر في السفر، و لعله الاظهر، فيكون قوله
هذا اشارة الي رد العامة القائلين بكون القصر في السفر رخصة لاعزيمة .[2] و أما الاحتمال الاول فيضعفه أن الظاهر أنه لم ينقل عن
رسول الله 6 في حكم من تبدل عنوانه شئ حتي يكون كلامه (ع) في هذه الرواية اشارة اليه، فافهم .
2 - ما رواه الشيخ عنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال : سالت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة
في السفر، ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال : "يصليها أربعا." و قال : "لايزال يقصر حتي يدخل بيته ."[3]
و هذه الرواية أيضا صحيحة، و هي تدل علي كون الاعتبار بحال الاداء في خصوص هذه المسالة .
[1] الوسائل 535/5 (= ط. أخري 512/8)، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.
[2] راجع الخلاف 569/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 321; والفقه علي المذاهب الاربعة 471/1.
[3] الوسائل 535/5 (= ط. أخري 513/8)، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 356