responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 343
و ثبوت التفصيل في الجاهل باصل الحكم بين الوقت و خارجه .

الثاني : أن يقيد بسبب رواية العيص الفقرة الاولي من روايتهما و يبقي الفقرة الثانية علي اطلاقها، فيصير مقتضاه عدم وجوب الاعادة علي الجاهل باصل الحكم مطلقا و ثبوت التفصيل بين الوقت و خارجه في العالم والناسي بقسميه و الجاهل بالخصوصيات .

و علي كلا الاحتمالين يفترق الجاهل و العالم و لايلزم طرح رواية العيص و لاروايتهما.

نعم الاحتمال الاول مخالف لما عليه المشهور[1]، اذ المشهور كون الجاهل باصل الحكم معذورا مطلقا من غير فرق بين الوقت و خارجه . و أما الاحتمال الثاني فيقرب من قولهم بعد اخراج العالم العامد الملتفت بادعاء انصراف الروايتين عنه، اذ مقتضي هذا الاحتمال علي هذا عدم وجوب الاعادة علي الجاهل باصل وجوب القصر لافي الوقت و لافي خارجه، و التفصيل بين الوقت و خارجه في الناسي بقسميه و الجاهل بالخصوصيات، و أما العالم العامد فيحكم بانصراف الروايتين عنه من أول الامر، لما عرفت من أن الانسان الذي هو بصدد الاطاعة يبعد جدا أن يخالف وظيفته مع العلم و العمد، و علي فرض عدم الانصراف أيضا يخرج من عموم الروايتين بالاجماع .

و بالجملة الاحتمال الثاني - أعني التصرف في الفقرة الاولي من رواية زرارة و محمد بن مسلم بسبب التفصيل الوارد في رواية العيص و ابقاء الفقرة الثانية علي اطلاقها - يقرب من قول المشهور الا بالنسبة الي العالم العامد، و هو أيضا خارج من أول الامر اما بالانصراف أو بالاجماع .

[1] و لرواية أبي بصير أيضا، حيث فصل فيها بالنسبة الي الناسي بين الوقت و خارجه، بناء علي حمل التفصيل الواقع فيها علي ذلك كما عرفت . ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست