responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299

السادس : الوصول الي حد الترخص

و من شروط القصر الوصول الي حد الترخص في خروجه من البلد، وعدم الوصول اليه في رجوعه الي البلد.

و اعتبار ذلك هو المشهور بين الاصحاب . نعم، نسب الي علي بن بابويه القول بعدم اعتباره و ثبوت القصر بمجرد الخروج من المنزل،[1] ولكنه شاذ لايعبابه .

تعيين حد الترخص

و ذكر الاصحاب في تحديد حد الترخص أمرين : 1 - أن يخفي عليه أذان البلد. 2 - أن يتواري عنه جدرانه .

و مستند هم للثاني صحيحة محمد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة .

و للاول أخبار مستفيضة أهمها صحيحة عبدالله بن سنان، فلنذكر الصحيحين ثم نشرع في تحقيق المسالة، فنقول :

روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال : قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يريد السفر، متي يقصر؟ قال : "اذا تواري من البيوت ." قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ قال : "اذا خرجت فصل ركعتين". قال الكليني : و روي الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ، و باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن مسلم .[2]

[1] راجع المختلف / 163 (= ط. أخري ‌534/2)، المسالة 392.
[2] الوسائل ‌505/5 (= ط. أخري ‌470/8)، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست