نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 299
السادس : الوصول الي حد الترخص
و من شروط القصر الوصول الي حد الترخص في خروجه من البلد، وعدم الوصول اليه في رجوعه الي البلد.
و اعتبار ذلك هو المشهور بين الاصحاب . نعم، نسب الي علي بن بابويه القول بعدم اعتباره و ثبوت القصر بمجرد الخروج من
المنزل،[1] ولكنه شاذ لايعبابه .
تعيين حد الترخص
و ذكر الاصحاب في تحديد حد الترخص أمرين : 1 - أن يخفي عليه أذان البلد.
2 - أن يتواري عنه جدرانه .
و مستند هم للثاني صحيحة محمد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة .
و للاول أخبار مستفيضة أهمها صحيحة عبدالله بن سنان، فلنذكر الصحيحين ثم نشرع في تحقيق المسالة، فنقول :
روي الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال :
قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يريد السفر، متي يقصر؟ قال : "اذا تواري من البيوت ." قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين
تزول الشمس ؟ قال : "اذا خرجت فصل ركعتين". قال الكليني : و روي الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الكليني ، و باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن مسلم .[2]
[1] راجع المختلف / 163 (= ط. أخري 534/2)، المسالة 392.
[2] الوسائل 505/5 (= ط. أخري 470/8)، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 299