responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 292
و يفطر الصوم ."[1]

و في السرائر: "فاما ان كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روي أصحابناباجمعهم أنه يتم الصلاة و يفطر الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة الا هذه المسالة فحسب، للاجماع عليها".[2]

و خالف في ذلك المحقق و العلامة، و تبعهما أكثر المتاخرين،[3] فافتوا بانه يقصر في صلاته و صومه معا:

قال في المعتبر: "و لو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يتم صلاته و يفطر صومه . و تابعه جماعة من الاصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق و نقول : ان كان مباحا قصر فيهما، و ان لم يكن أتم فيهما".[4]

أقول : لايخفي أن فتوي هؤلاء الاعاظم و الاجلاء بالفرق بين الصلاة و الصوم، مع عدم استفادته من عموم قاعدة و عدم موافقته لاعتبار عقلي ، مما يكشف قطعا عن وجود نص في المسالة و اصل اليهم، و قد أشيراليه في المبسوط و السرائر أيضا، بداهة أن هذه التفرقة لوكانت مما يمكن استنباطها من عموم أو اطلاق دليل أو كانت مما يساعده الاعتبارات العقلية و الاستحسانات الذوقية مثلا لامكن القول بعدم كشفها عن وجود النص ، ولكنه من الواضحات أنه لايساعد اعتبار عقلي و لاقاعدة كلية علي

[1] المبسوط ‌136/1، كتاب صلاة المسافر.
[2] السرائر ‌327/1، باب صلاة المسافر. و المتن هنايوافق الطبعة الحديثة، ففيها زيادة ليست في طبعته الحجرية ص 73، فلاحظ.
[3] راجع المختصر النافع / 51; و المختلف / 161 (= ط. أخري ‌522/2) و غيره من كتب العلامة ; و البيان / 157 (= ط. أخري / 263); و الروض / 388; و جامع المقاصد ‌514/2; و مجمع الفائدة ‌386/3; و غيرها مما هو مذكور في مفتاح الكرامة ‌580/3.
[4] المعتبر ‌471/2، في الشرط الثالث من شروط القصر.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست