responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 283

ففي المقام أيضا مجموع الذهاب و الاياب يعد سفرا واحدا ذاغاية واحدة محرمة، ولكن بعد ما تخللت التوبة صارت سببا لتلافي السابق، و اذا خرج السابق بسبب التوبة من كونه عصيانا فاللاحق الذي هو من توابعه يخرج من كونه كذلك بطريق أولي . بل الحكم فيما نحن فيه أوضح من تلك المسالة، حيث ان الحركة الخروجية في تلك المسالة كانت بنفسها محرمة غاية الامر ارتفاع فعليتها بسبب الاضطرار، و هذا بخلاف الرجوع في المقام، فانه ليس بنفسه معصية و لاواقعا في طريقها غاية الامر كونه من توابع الذهاب عرفا. فعصيانه انما هو من جهة تبعيته للذهاب، و المفروض ارتفاع عصيان الذهاب بالتوبة .

و مما ذكر في توجيه الوجوه الثلاثة يظهر تقريب الوجه الرابع أيضا. و الاظهر من هذه الوجوه الاربعة هو الوجه الثالث، فتدبر، جيدا.

اذا كانت غاية السفر ملفقة

المسالة الرابعة : لو كانت غايه السفر ملفقة من الطاعة و المعصية فاما أن يكون احداهما مقصودة بالاستقلال و الاخري مقصودة بالتبع، بحيث لايستند السفر اليها، و اما أن يكون كل منهما جزء من العلة بحيث يستند السفر اليهما معا.

لااشكال في الاول، اذا الحكم يدور مدار كون السفر في معصية أولا; وصدق ذلك يدور مدار الغاية المستقلة .

و أما الثاني فربما يتوهم كونه مشمولا لعمومات أدلة القصر في البريدين، اذ غاية ماخرج منها صورة كون السفر في طريق المعصية بحيث يعد فانيا فيها، و هذا انما يكون فيما اذا كانت الغاية منحصرة في المعصية . هذا.

ولكن الظاهر عندنا كونه مشمولا لادلة الاتمام في المقام، اذ يصدق عليه أنه مسير باطل و أن هذا المسافر لايستحق الارفاق و لاكرامة في سفره .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست