نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 283
ففي المقام أيضا مجموع الذهاب و الاياب يعد سفرا واحدا ذاغاية واحدة محرمة، ولكن بعد ما تخللت التوبة صارت سببا
لتلافي السابق، و اذا خرج السابق بسبب التوبة من كونه عصيانا فاللاحق الذي هو من توابعه يخرج من كونه كذلك بطريق أولي .
بل الحكم فيما نحن فيه أوضح من تلك المسالة، حيث ان الحركة الخروجية في تلك المسالة كانت بنفسها محرمة غاية الامر ارتفاع
فعليتها بسبب الاضطرار، و هذا بخلاف الرجوع في المقام، فانه ليس بنفسه معصية و لاواقعا في طريقها غاية الامر كونه من توابع
الذهاب عرفا. فعصيانه انما هو من جهة تبعيته للذهاب، و المفروض ارتفاع عصيان الذهاب بالتوبة .
و مما ذكر في توجيه الوجوه الثلاثة يظهر تقريب الوجه الرابع أيضا. و الاظهر من هذه الوجوه الاربعة هو الوجه الثالث،
فتدبر، جيدا.
اذا كانت غاية السفر ملفقة
المسالة الرابعة : لو كانت غايه السفر ملفقة من الطاعة و المعصية فاما أن يكون احداهما مقصودة بالاستقلال و الاخري
مقصودة بالتبع، بحيث لايستند السفر اليها، و اما أن يكون كل منهما جزء من العلة بحيث يستند السفر اليهما معا.
لااشكال في الاول، اذا الحكم يدور مدار كون السفر في معصية أولا; وصدق ذلك يدور مدار الغاية المستقلة .
و أما الثاني فربما يتوهم كونه مشمولا لعمومات أدلة القصر في البريدين، اذ غاية ماخرج منها صورة كون السفر في طريق
المعصية بحيث يعد فانيا فيها، و هذا انما يكون فيما اذا كانت الغاية منحصرة في المعصية . هذا.
ولكن الظاهر عندنا كونه مشمولا لادلة الاتمام في المقام، اذ يصدق عليه أنه مسير باطل و أن هذا المسافر لايستحق الارفاق و
لاكرامة في سفره .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 283