responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 271
مدار مسالة الضد؟ في المسالة وجوه .

و الحق أن يقال : انه ان قصد بسفره الفرار من الواجب بحيث كان الفرار منه بمنزلة الغاية لسفره صدق علي سفره أنه في معصية الله، اذ المعصية أعم من فعل الحرام و ترك الواجب، و المفروض كون ترك الواجب غاية لسفره، و أما اذا لم يقصد بسفره ذلك بل كان ملازما لترك الواجب من باب الاتفاق فلا وجه للحكم بحرمة سفره و وجوب الاتمام عليه، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين الي الاخر. و مثل ذلك ما اذا كان السفر بحسب الاتفاق ملازما لفعل الحرام من دون أن يكون بحسب القصد غاية له، اذ لا يصدق عليه حينئذ أنه في معصية الله تعالي .

و لو لم يكن السفر بما هو سفر محرما و لكن اتحد معه أو لازمه عنوان آخر محرم، كما اذا كانت الجادة ملكا للغير أو كان المركوب مغصوبا أو لبس ثوبا مغصوبا أو استصحب مال الغير بنحو يتحركان بحركته، فهل يتم أو يقصر؟ و جهان .

و التزم في الجواهر[1] بالاتمام حتي فيما اذا كان نعل دابته أو رحلها مغصوبا.

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه أما في المثال الاول فهو أن نفس حركة المسافر التي ينتزع عنها عنوان السفر تقع فيه مصداقا للتصرف في مال الغير، فيتحد عنوان السفر و العنوان المحرم وجودا و ان تخالفا مفهوما. و أما في الامثلة الاخر فهو أن الحركة القائمة بنفس المسافر التي ينتزع عنها عنوان السفر و ان كانت بحسب الوجود مغايرة للحركة القائمة بالثوب أو المركوب أو نحوهما الا أن حركة المسافر لما كانت علة لحركة الثوب و نحوه و كان صدورهما عن المكلف باصدار واحد صدق علي سفره هذا بجهة انتسابه اليه أنه سفر في معصية الله، لكون اصداره بعينه اصدارا للمعصية التي هي عبارة عن حركة الثوب أو المركوب أو نحوهما.

[1] راجع الجواهر ‌260/14، (ذيل الشرط الرابع من شروط القصر).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست