responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 265
أولا و عوده اليه جزء من سفره الذي قصد انشأه بعد العود الي محل اقامته . هذا.

و يرد عليه أن ما ذكروه مبني علي كون المراد بالاقامة في موضع جعله محطا للرحل و مكانا للبيتوتة، بحيث لا يضر بصدق الاقامة فيه الخروج منه الي ما دون المسافة اذا كان رحله باقيا فيه و يعود فيه لنومه و استراحته، و قد عرفت سابقا فساد ذلك و أن المراد بالاقامة هو التعطل عن شغل المسافرة بالكلية، و يعبر عنها بالفارسية : "لنگ كردن"[1]. و حينئذ فاذا خرج من محل الاقامة خرج من كونه مقيما فيه، و صار المحل بالنسبة اليه كسائر الامكنة الواقعة في طريق سيره، و المفروض كونه حين خروجه من محل الاقامة عازما علي طي ثمانية لا يحصل بينها احدي القواطع، فيصير بخروجه منه خارجا من عنوان المقيم داخلا في عنوان المسافر القاصد للثمانية فيجب عليه القصر.

فتلخص مما ذكرناه أن الظاهر ثبوت القصر في الذهاب و المقصد و الاياب و محل الاقامة .

هذا كله اذا كان عازما علي عدم اقامة جديدة في محل الاقامة أو في محل آخر قبل بلوغ الثمانية : و أما اذا كان مترددا في ذلك أو غافلا عنه فالمسالة مبنية علي أنه هل يعتبر في ثبوت القصر كون الشخص عازما علي مسافة غير مقطوعة باحدي القواطع، أو يكفي فيه العزم علي المسافة مع عدم العزم علي احدي القواطع فلا يضر بثبوت القصر التردد في وجود احداها؟

و حيث لم نتعرض نحن لهذه المسالة سابقا نتعرض لها هنا، فنقول :

اذا عزم علي ثمانية فراسخ، و كان يحتمل من الابتداء أن يعرض له في أثنائها العزم علي اقامة العشرة، أو البقاء ثلاثين يوما مترددا، أو المرور بالوطن بان كان

[1] ان شئت توضيح المقام فارجع الي المسالة الثالثة الباحثة عن حقيقة الاقامة و حكم من يقصد من أول الامر الخروج من محلها الي ما دون المسافة . (ص 223 و ما بعدها).
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست