نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 259
قال في المبسوط: "اذا خرج حاجا الي مكة و بينه و بينها مسافة يقصر فيها الصلاة و نوي أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق،
فاذا وصل اليها أتم . فان خرج الي عرفة يريد قضاء نسكه، لا يريد مقام عشرة أيام اذا رجع الي مكة، كان له القصر لانه نقض
مقامه لسفر بينه و بين بلده يقصر في مثله . و ان كان يريد اذا قضي نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمني و عرفة و مكة حتي يخرج
من مكة مسافرا فيقصر."[1]أقول : لا يخفي أن حكمه (قده) بالقصر في سفر عرفات ليس لكونه بنفسه سفرا ملفقا من الذهاب و الاياب، بل لكونه سفرا
بينه و بين بلده، كما صرح به . فيكون السفر الي عرفات عنده (قده) من أفراد ما نحن فيه . و أنت تري أنه (قده) لم يعتن في المسالة
بصحيحة زرارة السابقة الحاكمة بكون المقيم بمكة بمنزلة أهلها مع كونها صحيحة و لم يعتمد عليها غيره من الاصحاب أيضا،
فتصير معرضا عنها، و تسقط بذلك عن الحجية .
اذا عرفت هذا فنقول : يجب البحث عن المسالة في مقامين :
1 - في بيان حكم الذهاب و المقصد، و أن الثابت فيهما هو القصر كما عليه الشيخ و المعظم، أو الاتمام كما عليه الشهيد الاول و
متابعوه .
2 - في بيان حكم العود، و الاشارة الي اختلافات المتاخرين فيه بعد البناء علي ثبوت الاتمام في الذهاب و المقصد.
أما المقام الاول فملخص الكلام فيه أن من خرج من محل اقامته عازما علي العود اليه بلا اقامة جديدة، صار بخروجه منه
مسافرا عازما علي المسافة الشرعية بلا قاطع . اذا المفروض أنه قاصد للرجوع الي بلده مثلا بلا اقامة جديدة في الاثناء، و الاقامة
السابقة قد ارتفعت حقيقة و صار محلها بالنسبة اليه مساويا لغيره من البلدان . و علي هذا فمقتضي القاعدة ثبوت القصر له بمجرد
خروجه الي أن يحصل له احدي القواطع . هذا.